تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 274 - الجزء 1

  وعن داود الظاهري: يطهر مطلقا⁣(⁣١)؛ لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»⁣(⁣٢). رواه الترمذي والنسائي.

  ولما رواه الستة من حديثه أن رسول الله ÷ مر بعنز ميتة فقال: «ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها»⁣(⁣٣)، اللفظ للبخاري.

  وفي رواية له ولمسلم، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ÷ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به»، فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها»⁣(⁣٤). وفي حديث أخرجه أبو داود: «يطهرها الماء والقرظ»⁣(⁣٥). وفي حديث له آخر: «دباغها طهورها»⁣(⁣٦).


= (٤١٢٨)، وأحمد في مسنده ١/ ٤٦١ رقم (١٨٨٠٣)، ومصنف ابن أبي شيبة، باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ٥/ ٢٠٦ رقم (٢٥٢٧٧)، وأخرجه في شفاء الأوام، كتاب الطهارة - باب تعيين الأشياء النجسة وكيفية الطهارة منها ١/ ١١٩، وشرح التجريد ١/ ١٠٣.

(١) انظر: المحلى بالآثار ١/ ١٢٨، وقوله مطلقا: أي سواء كان جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اللباس - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ٤/ ١٩٣ رقم (١٧٢٨)، والنسائي في سننه، باب جلود الميتة ٧/ ١٧٣ رقم (٤٢٤١)، وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٤٧١ رقم (١٨٩٥)، وابن ماجة في سننه، كتاب اللباس - باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ٢/ ١١٩٣ رقم (٣٦٠٩)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة - باب جلود الميتة ٤/ ١٠٣ رقم (١٢٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب طهارة جلد الميتة بالدبغ ١/ ١٦ رقم (٤٩)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الدباغ ١/ ٤٨ رقم (٢٤).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد - باب جلود الميتة ٥/ ٢١٠٤ رقم (٥٢١٢)، والنسائي في سننه، باب الفأرة تقع في السمن ٧/ ١٧٨ رقم (٤٢٦١)، وابن ماجة في سننه، كتاب اللباس - باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ٢/ ١١٩٣ رقم (٣٦١١).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الصدقة على موالي أزواج النبي ÷ ١/ ٥٤٣ رقم (١٤٢١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ١/ ٢٧٦ رقم (٣٦٣)، وأبو داود في سننه، كتاب اللباس - باب في أهب الميتة ٤/ ٣٦٥ رقم (٤١٢٠)، والنسائي في سننه، باب جلود الميتة ٧/ ١٧٢ رقم (٤٢٣٥)، وابن ماجة في سننه، كتاب اللباس - باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ٢/ ١١٩٣ رقم (٣٦١٠)، والموطأ، باب ما جاء في جلود الميتة ٢/ ٤٩٨ رقم (١٠٦٢)، وأحمد في مسنده ١/ ٢٦١ رقم (٢٣٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الطهارة - باب طهارة جلد الميتة بالدباغ ١/ ١٥ رقم (٤٦)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الدباغ ١/ ٤١ رقم (١)، وينظر تلخيص الحبير ١/ ٤٩.

(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس - باب في أهب الميتة ٤/ ٣٦٩ رقم (٤١٢٦)، وأخرجه النسائي في سننه، باب ما يدبغ به جلود الميتة ٧/ ١٧٤ رقم (٤٢٤٨)، وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٣٣ رقم (٢٦٨٧٦)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة - باب جلود الميتة ٤/ ١٠٦ رقم (١٢٩١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب وقوع الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه ١/ ١٩ رقم (٦٣)، وأخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الطهارة - باب الدباغ ١/ ٤٥ رقم (١١)، وشفاء الأوام، كتاب الطهارة - باب تعيين الأشياء النجسة وكيفية الطهارة منها ١/ ١٢٢.

(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب طهارة جلد الميتة بالدبغ ١/ ١٧ رقم (٣٥)، =