تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 277 - الجزء 1

[الطهارة بالاستيلاء]

  مسألة: قيل⁣(⁣١): وإذا قهرنا دار الحرب أو أسلم أهلها طهر بذلك كل ما كان قد تنجس فيها برطوباتهم، وكذا ما أخذناه عليهم من أموالهم قهرًا.

  وأما ما شريناه منهم ونحوه، وأخرجناه من دارهم، فلا يطهر بذلك خلافًا للمنصور⁣(⁣٢).

[من ترطب بإناء أو ثوب ثم تبين له نجاسته]

  مسألة: من ترطب بإناء أو ثوب ثم تبين له نجاسته بعد حين، وقد تسلسل ترطبه بالثياب والآنية، فعن الأخوين يجب غسل جميع ذلك⁣(⁣٣).

  وقيل: لا يجب إلا غسل المتنجس الأول؛ لما في ذلك من الحرج.

[حكم الماء إذا تغيرت رائحته برائحة ميتة]

  مسألة: وإذا تغيرت رائحة الماء برائحة ميتة أو نحوها مجاورة له غير متصلة به لم ينجس الماء خلاف المتكلمين⁣(⁣٤).

  قالوا: لأن الرائحة عرض، وإنما ينتقل العرض في محل، فتغير رائحة الماء دليل على انفصال أجزاء لطيفة من الميتة ونحوها ومخالطتها للماء. والله أعلم.

[الأرض المتنجسة لا تطهر بالشمس والريح]

  مسألة: ولا تطهر الأرض المتنجسة بالشمس والريح⁣(⁣٥).

  وفي رواية عن الشافعي: تطهر لأجل الصلاة عليها والتيمم منها⁣(⁣٦). لنا قوله ÷ في حديث بول الأعرابي: «صبوا عليه ذنوبا من ماء»⁣(⁣٧)، فلو كانتا مطهرتين⁣(⁣٨) لم يحتج إلى ذلك.


(١) سقط من (ب، ج) قوله: قيل.

(٢) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ١٤.

(٣) انظر البيان الشافي ١/ ٥٧.

(٤) انظر: الانتصار ١/ ٣٤٠، والبيان الشافي ١/ ٥٧.

(٥) وهو قول العترة، والشافعي، ومالك، وزفر. انظر: البحر الزخار ١/ ٢٤، ٢٥، والانتصار ١/ ٤٥٩، والمجموع شرح المهذب ٢/ ٦٠٥، والإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٨٤.

(٦) المهذب ١/ ١٧٨.

(٧) سبق تخريجه ص ٢٢٨.

(٨) في (ب): مطهرين.