كتاب الطهارة
  وقيل: الأقرب جواز ذلك؛ لأنه يجوز مباشرة النجاسة للعذر، كما في الاستنجاء وغيره.
  الثانية: إذا اختلف تحري ثلاثة في ثلاثة(١) أواني جاز [ذلك](٢). لكن لا يؤم أحدهم بصاحبه. ذكره الفقيه يحيى.
  قيل(٣): إذا قلنا: إن الإمام ليس بحاكم، وفيه نظرٌ؛ لأن القول بأن الإمام حاكم إنما هو في المذهب لا في التحري كما نص عليه في الأزهار. والله أعلم.
  وفي الانتصار: يجوز أن يؤم وتعين الثالثة للبطلان على المؤتمين حيث الظاهر اثنان من ثلاثة(٤).
  وقال فيه أيضًا: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، لم يؤم عند أئمة العترة، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ومالك(٥).
  والمختار ما قاله أبو ثور من جواز الإمامة؛ لأن صلاة كل واحد محكوم بصحتها، وهذا يخالف كلامه الأول.
  الثالثة: إذا انقلب: أي إهراق بعض الأواني وبقي بعضها، ففي ذلك وجوه ثلاثة لأصحاب الشافعي:
  الأول: أن التحري لا يبطل.
  الثاني: أنه يبطل ويتيمم - وهكذا ذكر السيد يحيى.
  الثالث: لأبي علي الطبري(٦) يتوضأ؛ لأن أصل الماء على الطهارة، واستقربه في الانتصار(٧).
(١) في (ج): ثلاثة في ثلاث.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب).
(٣) في هامش الأصل القائل: علي الوشلي.
(٤) انظر: الانتصار ١/ ٣٤٤.
(٥) المرجع السابق ١/ ٣٤٣.
(٦) أبو علي الطبري: هو الحسين بن قاسم الطبري، من فقهاء الشافعية، ولد سنة (٢٦٣ هـ)، مصنف كتاب الإفصاح، تفقه ببغداد على ابن أبي هريرة، ودرَّس بها بعده، وصنف في الأصول والجدل والخلاف، وهو أول من صنف في الخلاف المجرد، وكتابه فيه يسمى المحرر، والإفصاح الذي يعرف به، سكن بغداد ومات بها سنة (٣٥٠ هـ). انظر: وتاريخ بغداد ٨/ ٧٨ رقم (٤١٨١)، وشذرات الذهب ٤/ ٢٦١، الأعلام ٢/ ٢١٠.
(٧) انظر: الانتصار ١/ ٣٣٨، ٣٣٩، والمجموع ١/ ٢٣٨، والمهذب ١/ ٥٤.