تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 295 - الجزء 1

  مهذب الشافعي: يستعملها⁣(⁣١)، وكذا ذكره المنصور بالله⁣(⁣٢). واختاره في الانتصار⁣(⁣٣)، ثم قال: ولو كان أحد الأواني مستعملاً فكذا، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: هذا، والثاني: يتحرى⁣(⁣٤)، وقيل: يتحرى فيهما للاستنجاء لا للوضوء، فيتوضأ بكل واحدٍ على انفراده، إلا أن يتضيق عليه وقت الصلاة فيتحرى. ثم ذكر في الزهور ثلاث فوائد:

  الأولى: إذا لم يحصل له أمارة فإنه يريق الماء. - ذكره أبو مضر والشافعي⁣(⁣٥) - ثم يتيمم، فإن تيمم من غير إراقة، فقال المنصور بالله وأبو مضر: يجزيه، فإن ظن بعد ذلك أن أحدها طاهر⁣(⁣٦).

  قال⁣(⁣٧) أبو مضر: توضأ به، وأعاد ما بقي وقته، وقال المنصور بالله: لا شيء عليه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.

  قال الفقيه يحيى بن أحمد: لم يفض اجتهاده إلى شيء، أما لو توضأ بأحدها؛ لظنه أنه الطاهر فظن الطاهر [غيره]⁣(⁣٨)، فهذا اجتهاد لا ينقض الأول، فلا يعيد الصلاة الماضية ولو بقي وقتها.

  وأما المستقبلة فقال الإمام يحيى: يتيمم لها⁣(⁣٩).

  وقيل: يتوضأ بالباقي ولو استغرقها كاختلاف التحري في القبلة.

  قال في الانتصار: ولا يمتحن الماء بالذوق؛ لأن النجس لا يحل ذوقه⁣(⁣١٠).


(١) المهذب ١/ ٥٦.

(٢) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٢٠.

(٣) الانتصار ١/ ٣٤١، ٣٤٢.

(٤) انظر: روضة الطالبين ص ١٧.

(٥) انظر: روضة الطالبين ص ١٨.

(٦) في الأصل: فإن ظن بعد ذلك أحدها طاهرا.

(٧) في (ج): فقال.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٩) انظر: الانتصار ١/ ٣٣٩.

(١٠) المرجع السابق ١/ ٣٣٨.