كتاب الطهارة
  مهذب الشافعي: يستعملها(١)، وكذا ذكره المنصور بالله(٢). واختاره في الانتصار(٣)، ثم قال: ولو كان أحد الأواني مستعملاً فكذا، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: هذا، والثاني: يتحرى(٤)، وقيل: يتحرى فيهما للاستنجاء لا للوضوء، فيتوضأ بكل واحدٍ على انفراده، إلا أن يتضيق عليه وقت الصلاة فيتحرى. ثم ذكر في الزهور ثلاث فوائد:
  الأولى: إذا لم يحصل له أمارة فإنه يريق الماء. - ذكره أبو مضر والشافعي(٥) - ثم يتيمم، فإن تيمم من غير إراقة، فقال المنصور بالله وأبو مضر: يجزيه، فإن ظن بعد ذلك أن أحدها طاهر(٦).
  قال(٧) أبو مضر: توضأ به، وأعاد ما بقي وقته، وقال المنصور بالله: لا شيء عليه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
  قال الفقيه يحيى بن أحمد: لم يفض اجتهاده إلى شيء، أما لو توضأ بأحدها؛ لظنه أنه الطاهر فظن الطاهر [غيره](٨)، فهذا اجتهاد لا ينقض الأول، فلا يعيد الصلاة الماضية ولو بقي وقتها.
  وأما المستقبلة فقال الإمام يحيى: يتيمم لها(٩).
  وقيل: يتوضأ بالباقي ولو استغرقها كاختلاف التحري في القبلة.
  قال في الانتصار: ولا يمتحن الماء بالذوق؛ لأن النجس لا يحل ذوقه(١٠).
(١) المهذب ١/ ٥٦.
(٢) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٢٠.
(٣) الانتصار ١/ ٣٤١، ٣٤٢.
(٤) انظر: روضة الطالبين ص ١٧.
(٥) انظر: روضة الطالبين ص ١٨.
(٦) في الأصل: فإن ظن بعد ذلك أحدها طاهرا.
(٧) في (ج): فقال.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٩) انظر: الانتصار ١/ ٣٣٩.
(١٠) المرجع السابق ١/ ٣٣٨.