تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 300 - الجزء 1

  وقال في مجمع البحرين ووافي الحنفية: بالوسط.

  وقال بعض المتأخرين: كل بئر بدلوها⁣(⁣١)، والحمامة ونحوها ما لم يبلغ حد الجدي أربعون خمسون ستون دلوًا، قيل: على قدر صغر النجاسة وكبرها، وهذا النزح إنما يكون بعد إخراج عين النجاسة، ولا حكم لما قبل الإخراج، قاله في الكافي.

  وفيه أيضًا عن محمد بن الحسن: الفأرتان كالفأرة والثلاث كالدجاجة، ولو نزح من بئر فيها فأرة إلى بئر فيها فأرتان صارت كأن فيها ثلاثًا، فإذا بلغ إلى حد الجدي فصاعدًا نزحت جميعها إذا لم يغلب الماء النازح، فإن غلبه لم يجب الاستيعاب⁣(⁣٢).

  وقيل: المراد بنزح جميعها أن ينزح قدر ما كان فيها [قبل]⁣(⁣٣) وقوع النجاسة، قيل: ويعرف ذلك بأن يذرع مكان الماء الذي فيها طولاً وعرضًا وعمقًا ثم يحفر حفرة قدر ذلك وتملأ، أو بأن يقدر ما فيها من الماء ثم ينزح بحسب ذلك.

  مثاله: لو كان قدر عمق الماء الذي فيها عشرة أذرع، ثم نزح منه عشر دلاء، ثم قدر عمق الماء فوجد قد نقص ذراعًا فإنه ينزح منها والحال هذه مائة دلو، وبذلك يعرف فراغ قدر الماء الذي كان فيها حال وقوع النجاسة، وهذا على جهة التقدير والتقريب، وإلاَّ فإن التابع يختلط بالأصلي ولا يتميز عنه.

  قالوا: والأصل في اعتبار النزح، ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال في بئر وقعت فيها فأرة: «ينزح ماؤها»⁣(⁣٤).

  وروي عنه أنه قال: «إذا وقعت الفأرة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء»⁣(⁣٥). [هكذا]⁣(⁣٦) حكى هذين الخبرين في أصول الأحكام.


= الأئمة وجامع أقوالهم، قيل: توفي سنة ٢٩٠ هـ، له مؤلفات نافعة منها: كتاب الذكر طبع، والمناهي، وهو جامع تفسير غريب القرآن للإمام زيد، والتفسير الكبير، والأمالي، وسيرة الأئمة العادلة، وكتاب الأحكام، والتفسير. ينظر الفهرست لابن النديم ٢٧٤، وتراجم رجال الأزهار ٣٦، والفلك الدوار ٥٦، وطبقات الزيدية (خ)، ولوامع الأنوار ١/ ٣٣٣، وأعلام المؤلفين الزيدية ١٠٠١.

(١) وهو قول الفقيه يحيى. انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٧.

(٢) الهداية ١/ ٢٧.

(٣) في (ب، ج): حال.

(٤) أصول الأحكام ١/ ١٠ رقم (٢١)، وشرح التجريد، كتاب الطهارة - باب القول في المياه ١/ ٧١، وشرح معاني الآثار، كتاب الطهارة - باب الماء يقع فيه نجاسة ١/ ١٧ رقم (٣٣).

(٥) انظر: أصول الأحكام ١/ ١٠ رقم (١٩)، وشرح التجريد، كتاب الطهارة - باب القول في المياه ١/ ٧٠، وشرح معاني الآثار، كتاب الطهارة - باب الماء يقع فيه نجاسة ١/ ١٧ رقم (٣٤)، وسنن البيهقي، كتاب الطهارة - باب ما جاء في نزح زمزم ١/ ٢٦٨.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).