تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 301 - الجزء 1

  وحكي في الانتصار عنه أنه أمر بنزح بئر بضاعة؛ لما وقعت فيها فأرة⁣(⁣١). وعن ابن عباس وابن الزبير أن رجلاً حبشيًا وقع في زمزم فأمرا بنزحها. هكذا في الانتصار وفي أصول الأحكام عن ابن الزبير وحده⁣(⁣٢)، [وخبره]⁣(⁣٣) أبسط، و [لفظه]⁣(⁣٤) في سنن الدارقطني عن ابن سيرين أن زنجيًا وقع في زمزم - [يعني]⁣(⁣٥) فمات - فأمر به ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح، قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن، فأمر بها فدست بالقُباطي⁣(⁣٦) والمطارف⁣(⁣٧) حتى إذا نزحوها انفجرت عليهم⁣(⁣٨). انتهى.

  وقد تأول أهل المذهب ذلك بأن الحال كانت ملتبسة في الكثرة فأمروا بالنزح، فلما تبينت الكثرة أمروا بالكف، وقيل غير ذلك.

  وأما إذا كان ماء البئر قليلاً ولم تغير النجاسة أحد أوصافه ففيه الخلاف [المتقدم]⁣(⁣٩)، والمذهب وجوب نزحه إلى القرار، بالدلاء عند المؤيد، ويعفى عما بقي، وبالقصاع عند أبي مضر والمنصور؛ إذ هو أبلغ⁣(⁣١٠).

  وإن كان الماء ملتبسًا في القلة والكثرة - وجب تكرار النزح حتى يزول التغير أو يغلب الماء النازح بأن تكون هناك عين نابعة؛ لأن خلاف ذلك يختلف بحسب اختلاف قوة النازح وضعفه وسرعته وبطئه، ولا بُدَّ مع ذلك من زوال تغيره إنْ كان⁣(⁣١١).


(١) الانتصار ١/ ٤٨٢.

(٢) الانتصار ١/ ٤٨٢، وأصول الأحكام ١/ ١٠ رقم (٢٠)، وشرح معاني الآثار، كتاب الطهارة - باب الماء يقع فيه النجاسة ١/ ١٧ رقم (٣١)، وشرح التجريد ١/ ٧٠، ومصنف ابن أبي شيبة - باب في الفأرة والدجاجة وأشباهها تقع في البئر ١/ ١٥٠ رقم (١٧٢١).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) القباطي: ثياب بيض منسوبة إلى القبط، وضم القاف من شواذ النسب. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٦.

(٧) المطارف: جمع مطرف، وهو الثوب الذي في طرفيه علمان. النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٢١.

(٨) سنن الدارقطني، كتاب الطهارة - باب البئر إذا وقع فيها حيوان ١/ ٢٣ رقم (١)، وسنن البيهقي، كتاب الطهارة - باب ما جاء في نزح زمزم ١/ ٢٦٦.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(١٠) انظر: شرح التجريد ١/ ٧٠، وشرح الأزهار ١/ ٤٧.

(١١) في (ب): ولا بد مع ذلك إن كان من زوال تغيره. وفي (ج): ولا بد من ذلك مع زوال تغير وإن كان.