باب المياه
[مسألة المكاثرة]
  المسألة الثانية: مسألة المكاثرة: وهي ورود أربعة أضعاف المياه القليلة المتنجسة عليها أو ورودها على أربعة أضعافها فيصير مجاورًا ثالثا إن زال التغير، حيث كان وإلا فمجاور أول(١)، وهذه المسألة خرجها(٢) علي خليل، وأبو مضر من كلامات للسادة، وهو تخريج ضعيفٌ، ويرد عليها إشكالات كما هو مبسوط في الغيث وغيره، ولأجل ضعف هذه المسألة لم يتعرض مولانا أيده الله لذكرها في الأثمار.
  وقد قال الفقيه محمد بن يحيى(٣): مهما بقى الماء قليلا فهي غير معمول بها. والله أعلم.
[المياه القليلة المتنجسة إذا اجتمعت]
  المسألة الثالثة: في المياه القليلة المتنجسة حيث اجتمعت حتى كثرت مع زوال تغيرها إن كانت قد تغيرت، فعن المنصور بالله والزوائد والشافعية أنها تطهر بذلك(٤).
  قال الإمام المهدي: وهذا إنما يستقيم على قول من حد الكثير بالقلتين، وهم المنصور بالله والشافعية، فبنوا على أصلهم(٥).
  وأما من حد الكثير بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فإن كثرتها حينئذٍ لا تصيرها طاهرة؛ لأن الظن لاستعمال النجاسة باستعمالها باق، وإن اجتمعت، ولهذا قال أبو طالب: إنها لا تطهر. قال: لأن من البعيد أن ينضم نجس إلى نجس فيعود طاهرًا، إلى آخر ما ذكره(٦).
[إذا وقعت نجاسة في ماء فانتضح منه شيء]
  المسألة الرابعة: إذا وقعت نجاسة في ماء فانتضخ شيء من الماء لوقوعها، فإن كان المنتضخ متلونًا بلون النجاسة فهو نجس اتفاقًا، وإن لم يتلون بلونها، فإن كان الماء قليلاً
(١) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٨، وشرح الأزهار ١/ ٥١.
(٢) في (ب): أخرجها.
(٣) في (ب): قال الفقيه يحيى.
(٤) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ١٨، والانتصار ١/ ٢٩١، والمهذب ١/ ٥٠، والمجموع ١/ ٢٠٩.
(٥) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ١٨، والمهذب ١/ ٤٤، والمجموع ١/ ١٦٢.
(٦) انظر: شرح الأزهار ١/ ٥١.