تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 304 - الجزء 1

[الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة]

  المسألة السابعة: في الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة فإنه يصير نجسًا اتفاقًا، إن غيرت بعض أوصافه، وعلى الخلاف إن لم تغير.

  وأما حيث ورد [هو]⁣(⁣١) على النجاسة فكذلك عند العترة وأبي حنيفة وأصحابه⁣(⁣٢).

  وقال الشافعي وأصحابه: لا ينجس بذلك؛ لأن خبر الاستيقاظ منع من إيراد النجس على الماء، [وأمر بالعكس]⁣(⁣٣)، فدل على أن الوارد لا ينجس⁣(⁣٤).

  قلنا: إنما أمر بذلك لتنفصل النجاسة عن اليد بإيراد الماء عليها، بخلاف ما إذا غمسها في الماء فإن النجاسة تخالطه فتنجسه، فالفرق في الخبر لذلك لا لما ذكروه.

  وكلامهم هذا مبني على أن الغسلة الواحدة كافية في تطهير المتنجس، والمذهب خلافه، وقد تقدم. والله أعلم.

[الماء القليل إذا كان في ظرف فوضع في ماء كثير طاهر]

  المسألة الثامنة: في الماء القليل المتنجس إذا كان في ظرف فوضع الظرف في ماء كثير طاهر، فإن كان رأس الظرف واسعًا بحيث تتصل حركة الماء الكثير إذا حرك حركة عنيفة بما في الظرف من الماء، ومكث الظرف في الماء بعد استوائه [عليه]⁣(⁣٥)، بحيث لو كان ما فيه متغيرا لزال تغيره - فإنه يصير طاهرًا حينئذ في الأصح⁣(⁣٦)؛ لتأثر كل واحدٍ منهما بالآخر وامتزاجه [به]⁣(⁣٧)، بحيث يعد جزءًا منه، فإن ضاق رأس الظرف أو اتسع ولم يمكث - لم يطهر؛ لانتفاء التأثر والامتزاج المذكورين، بل هو كالمودع بظرفه في الماء. ذكر معنى ذلك في الإرشاد ابن أبي شريف واختصره في البيان وغيره⁣(⁣٨).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٢) انظر: البحر الزخار ١/ ٣٣، والانتصار ١/ ٢٧٥.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ٣٣، والمهذب ١/ ٤٧، والمجموع ١/ ١٩٠.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) في هامش الأصل: مهما بقي منغمسًا ومتى رفع حُكِمَ بنجاسة الإناء من غير فرق بين أن يكون رأسه واسعًا أو ضيقًا.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٨) نحوه في روضة الطالبين ص ١٣.