باب المياه
فصل: [في صفة ما يرفع النجس والحدث]
  (ويرفع النجس والحدث ونحوه طاهرٌ مباحٌ في الحدث [ونحوه](١) لم يسلبه إطلاق الاسم ولو تقديرا ملابس "أبو طالب" ولا ساواه(٢) مستعملاً لقربةٍ ويغلَّب الأصل ثم الحظر).
  إنما عبر المؤلف أيده الله تعالى عن إزالة النجس بالرفع؛ لمجاورته للحدث؛ قصدًا للإيجاز، وإلاَّ فالمستعمل التعبير في النجس بالإزالة، وفي الحدث بالرفع؛ فرقًا بين العين والمعنى، وقد تقدمت حقيقة النجس.
  وأما الحدث: فقيل: هو حكم يمنع حصوله صحة الصلاة، وهو يعم الحدث الأكبر والأصغر(٣).
  وأراد بنحو الحدث: - وهو من زوائد الأثمار - كل ما يجب فيه أو يسن الغسل أو الوضوء، كغسل دائم الحدث ووضوءه، وغسل الكتابية من الحيض أو(٤) النفاس ليحل لزوجها أو سيدها وطؤها، وكذلك المجنونة، وكالاغتسالات المشروعة للجمعة والعيد وغيرهما.
  واعلم أن مولانا المؤلف أيده الله تعالى قد سلك في هذا المختصر الشريف أساليب بديعة مناسبة للاختصار: فمنها: أنه إذا أراد التعبير عن متعددٍ، وكان بعضه أشهر من بعض - فإنه يعبر عن غير الأشهر بلفظة "نحو" مضافا إلى الأشهر، وإن استوى المتعدد في الشهرة(٥) ذكر واحدًا من ذلك المتعدد. وعبر عن الباقي بلفظة "نحو" معطوفا على ذلك الواحد مضافا إلى ضميره، اللهم إلاَّ أن يعرض ما يرجح مخالفة هذه القاعدة كما في هذا الموضع، حيث قال: ويرفع النجس والحدث ونحوه، فإنَّ المعبر عنه بنحوه في هذا الموضع في غاية الغموض والخفاء، فلذلك جاء به معطوفًا على الحدث؛ إيثارًا لما هو أقرب إلى الأفهام، وإن خالف القاعدة المذكورة، وهكذا لفظ "شبه" إذا ورد كقوله: "كذا وشبهه" فلا يراد به إلاَّ ما يقرب المشابهة فيه.
(١) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٢) في (ج): ولو ساواه.
(٣) ينظر الموسوعة الفقهية ١٧/ ١٠٨.
(٤) في (ب): والنفاس.
(٥) في (ج): في الأشهر.