كتاب الطهارة
  ولا يرفع حدثًا؛ لخروجه عن اسم الماء المطلق الذي وردت به الأدلة الشرعية.
  وروي عن الصادق والإمامية صحة التطهر بماء الورد، قالوا: لأن ذلك لم يزده إلاَّ طيبا(١).
  وعن المنصور وغيره صحة التطهر بماء أغصان الكرم ونحو، قالوا: إذ لا فرق بين خروج الماء من حجر أو شجر(٢). لنا ما مر.
  قوله أيده الله تعالى: "مباح" في الحدث ونحوه تقييد لرافع الحدث خاصة.
  وأما النجس فيصح إزالته بالماء المغصوب اتفاقًا مع الإثم.
  والمراد بالمباح: ما ليس للغير المنع منه؛ والدليل على عدم صحة رفع الحدث ونحوه بالمغصوب - أنه عبادة فتبطله المعصية، وكما لا يصح رفعه بالماء النجس.
  وعن الفقهاء والمعتزلة(٣) يجزئ رفع الحدث به كإزالة النجس(٤).
  قلنا: الوضوء عبادة؛ بدليل افتقاره إلى النية، بخلاف إزالة النجاسة، فإنها لا تفتقر إلى النية؛ لما لم تكن عبادة فافترقا.
  قالوا: له جهتان، فلم يكن طاعة معصية من وجه واحد.
  قلنا: الطاعة استعماله وهو نفس المعصية.
  قالوا: كالوقوف بعرفة على بعير مغصوبٍ، والذبح بسكين مغصوب.
  قلنا: هما آلتان، وآلة الشيء غيره فافترقا.
  قوله أيده الله: "لم يسلبه إطلاق الاسم" إلى آخره.
  اعلم أن الماء المشوب إما أن يكون شائبه عينًا أو حكمًا، وتلك العين: إما نجس، وقد تقدم، وإما طاهر، وهو المراد هاهنا.
(١) انظر: البحر الزخار ١/ ٣٧، واللمعة الدمشقية ١/ ٢٧٨، وفقه الإمام جعفر الصادق ١/ ١١، تأليف: محمد جواد مغنية - دار الجواد - بيروت - لبنان - ط ٤ (١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م).
(٢) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ١٩، وشرح الأزهار ١/ ٥٨.
(٣) المعتزلة: ويسمون أهل العدل والتوحيد، والعدلية، وهي مجمعة على مسائل في التوحيد والعدل والوعد والوعيد ذكره البلخي في المقاسات ص ١٥٧.
(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ٣٧، والانتصار ١/ ٣٠٨.