تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 315 - الجزء 1

  فقد اتفق المحققون على ضعف روايته وسقوط الاحتجاج به⁣(⁣١).

  قيل: ولم يحرم التطهر به كالسُّم؛ لأن ترتب⁣(⁣٢) الضرر عليه نادرٌ بخلاف السم، والمراد بالمنطبع ما يمد بالمطرقة، والظاهر أنه لا بد من حصول حرارة في الماء بتشميسه.

  وقيل⁣(⁣٣): وتزول الكراهة بتبريده على الأرجح، قيل: وتختص الكراهة بالأبدان لا الثياب، ويجزئ في الشرب⁣(⁣٤) ونحوه، ولا يبعد أن يكون غير الماء من المائعات كالماء في ذلك، وتجري الكراهة في حق الأبرص؛ خشية زيادة المضرة، وفي الميت؛ لاحترامه، ولملابسة غاسله، وكذلك يكره التطهر⁣(⁣٥) بكل مؤذٍ ما لم يتضيق الوقت ولا يجد غيره.

  ويحرم بالضار، ولا يكره التطهر بالمسخن بالنار، ولو أوقدت بنجسٍ، ولو في آنية الصفر⁣(⁣٦) ونحوه؛ لقوة النار على تخليل ما يتولد منه المحذور، بخلاف المشمس فإنها⁣(⁣٧) تستخرج من المنطبع زهومة يتولد منها المحذور؛ كذا قيل. والله أعلم.

[في التطهر بماء زمزم]

  الفائدة السابعة: في التطهر⁣(⁣٨) بماء زمزم.

  حكي في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لا يكره التطهر به؛ لاستعمال السلف إياه من غير نكير.

  وعن أحمد بن يحيى: يكره⁣(⁣٩)؛ لقول العباس: لا أحله لمغتسلٍ، وهو لشارب حِلٌّ


= سننه، كتاب الطهارة - باب الماء المسخن ١/ ٣٨ رقم (٢)، وتلخيص الحبير، كتاب الطهارة - باب الماء الطاهر ١/ ٢٠ رقم (٥).

(١) انظر: تلخيص الحبير ١/ ٢١، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٢/ ٣٧٥، للمفسر المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: ١١٦٢) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ٣ (١٩٨٨ م/١٤٠٨ هـ).

(٢) في (ب): لأن ترتيب.

(٣) في (ب، ج): قيل.

(٤) في (ب): ويجزئ في الشريعة ونحوه.

(٥) في (ب): التطهير.

(٦) في (ب): الصفرة.

(٧) في (ب، ج): فإنما تستخرج.

(٨) في (ب): التطهير.

(٩) انظر: البحر الزخار ١/ ٣٦، ٣٧.