باب المياه
  وبِلٌّ(١). قلنا: لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب. انتهى(٢).
  وعن بعض الشافعية: يكره إزالة النجاسة به؛ لحرمته(٣). وعن بعضهم: له حرمة تمنع الاستنجاء به، أي أدبًا لا تحريما. والله أعلم.
[حكم الماء المستعمل]
  نعم: وأما المشوب حكما فهو المستعمل، ومعنى كونه مشوبًا حكمًا أن حكمه في الشرع يخالف حكم القراح، وهو عند أهل المذهب ما غسل به لقربة(٤)، وفيه نوعان من الخلاف: الأول: في بيان ما يصير به الماء مستعملا. والثاني: في حكم المستعمل.
  أما النوع الأول: فيه أقوال: الأول: أن يصير [مستعملاً](٥) بما ذكرنا، وهذا مذهب أهل البيت $، والأكثر من أصحاب الشافعي.
  وألحق به الإمام يحيى بن حمزة وعلي خليل وأكثر أصحاب الشافعي الماء الذي طهر به المحل، وهو ماء الغسلة الثالثة عند أهل الثلاث، وما حصل به ظن الطهارة عند من يعتبر الظن(٦).
  قال مولانا الإمام المهدي: وهو قوي للمذهب، وأحد وجهي أصحاب الشافعي أنه غير مستعمل(٧).
  القول الثاني: لأصحاب الشافعي في أحد وجهيهم أن المستعمل هو ما أسقط به واجب كالجنابة لا غير الواجب كالجمعة والعيد، والثانية والثالثة في الوضوء(٨).
(١) مصنف ابن أبي شيبة، باب الوضوء في المسجد ١/ ٤١ رقم (٣٨٥)، ومصنف عبد الرزاق، باب زمزم وذكرها ١/ ١٤٤ رقم (٩١١٤). ومعنى حل: بمعنى حلال. وبَلٌّ: معناه مباح بلغة حمير. وقيل: معناه شفاء. انظر كتاب جواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار ١/ ٣٧، والنهاية في غريب الحديث ١/ ١١٨.
(٢) البحر الزخار ١/ ٣٦.
(٣) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ٢٠، وكذلك عند الحنبلية يكره إزالة النجاسة به. ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/ ٢٧، والمغني ١/ ١٨.
(٤) انظر: التحرير ١/ ٥٨، وبدائع الصنائع ١/ ٦٩.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) انظر: الانتصار ١/ ٢٩٤، وشرح الأزهار ١/ ٥٧، والمهذب ١/ ٤٩ - ٥٠، والمجموع ١/ ٢٠٢، والحاوي ١/ ٣٥٨.
(٧) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٥٧، والبحر الزخار ١/ ٣٣.
(٨) انظر: المهذب ١/ ٥٠، والمجموع ١/ ٢٠٩.