كتاب الطهارة
  واعترض على أبي مضر بأن ما استوى طرفاه فإنما هو شك لا ظن، وأنه يقبل خبر هؤلاء المذكورين وإن لم يحصل بخبرهم ظن، وإنما يشترط ألا يغلب على الظن كذبهم، وألا يكون ثمة خصم منازع.
  ومما يعمل فيه بالظن المطلق خبر من أخبر شخصًا عن شخص أنه وكله ببيع ماله أو إنكاح قريبته(١).
  تنبيه: أما قسمة الظن إلى مقارب، وغالب، ومطلق - وهي لعلي خليل، وقررها أبو مضر(٢)، قيل: وفيها نظران: أحدهما: أنه قسم الشيء إلى نفسه؛ إذ الظن إذا أطلق فإنما يراد به الظن المطلق، والشيء إنما يقسم إلى أجزائه أو جزيئاته، كما لا يقال في قسمة البيع: إنه ينقسم إلى: بيع، وبيع صحيح، وبيع فاسد.
  وجوابه: أن يقال: إن الشيخ جعل المطلق قسمًا من أقسام الظن لا كل الظن، وإذا كان كذلك فلا اعتراض.
  النظر الثاني: في تفسيره المطلق بما استوى طرفاه، وذلك أن من(٣) ماهية الظن رجحان أحد المحتملين، وما استوى المحتملان فيه فهو شك لا ظن.
  والجواب: أن هذا اصطلاح لعلي خليل، وأبي مضر فيما استوى طرفاه؛ لتعارض الأمارات أن ذلك ظن مطلق، وما استوى طرفاه من دون تعارض فهو شك، ولا مشاحة في العبارات والاصطلاحات(٤) إذا فهم المعنى.
  وفي هذا الموضع للإمام المهدي # وغيره أبحاث نفيسة تركت إيرادها اختصارا [والله الموفق](٥). [وسيأتي تحقيق الكلام على جميع الأضرب المذكورة في مواضعها، كما أشار إليه المؤلف أيده الله ونصره](٦).
(١) في (ب، ج): أو إنكاح حرمه.
(٢) الانتصار ١/ ٣٥٠.
(٣) في (ب، ج): وذلك لأن ماهية.
(٤) في (ب، ج): والاصطلاح.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).