كتاب الطهارة
  في العبادات عن الأصل تحليلا وتحريما كعدد الركعات بعد الفراغ، وكذا قبله على أصل المؤيد مطلقًا، وعند الهادوية في حق المبتلى فقط وفي الأركان مطلقًا اتفاقًا(١)، وفي دخول وقت الصلاة والصوم في الغيم، وقيل: مطلقا.
  ومنها: الانتقال إلى التحريم في الطهارات استحبابًا لا وجوبًا، كنجاسة الماء والثوب غير المتيقنة حيث يجد ماء طهارته متيقنة وإلا لزمه استعمالهما.
  ومنها: الانتقال عن الأصل في الطلاق والعتاق والوقف، وكون الزوجة محرما ونحوه، فإنه يعمل في ذلك بالظن الغالب كما سيأتي.
  ومنها: كل أمر ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة وكون القصَّاب مسلما أو كافرًا ونحو ذلك.
  ومنها: أخبار الآحاد الواردة عن النبي ÷، فإنها متى غلب الظن بصحتها بتكامل شروط الرواية فيها وجب العمل بها.
  الضرب الثالث - من الأضرب الثلاثة المذكورة -: ما يعمل فيه بالعلم، أو بالظن المقارب له، أو بالظن الغالب، أو بالظن المطلق إن لم يحصل غيره.
  قال أبو مضر: والظن المطلق [هو](٢) ما استوى طرفا التجويز فيه كطهارة سراويل المجوسي ونجاسته، فإن طرفي تجويزهما مستويان، فكل واحد من الاحتمالين ظن مطلق(٣).
  قيل: والمراد حيث كانت السراويل جديدة أو غسيلة؛ إذ المستعمل يحصل الظن الغالب بنجاسته؛ لأنهم لا يتنزهون عن البول مع تركهم الختان، ورطوباتهم أيضًا نجسة، وكذلك حكم الصبيان غير المميزين، والفسقة غير المتنزهين عن البول، قال: وكخبر غير الثقة فإنه يستوي طرفا تصديقه وتكذيبه.
  قال أبو مضر: ويعمل بالمطلق في العادات والمعاملات كانقضاء حيض المرأة وطهرها وعدتها، وكخبر المنادي بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط، وكخبر قادمة من غيبة أن زوجها طلقها وانقضت عدتها(٤).
(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٦٧.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).
(٣) شرح الأزهار ١/ ٦٨، والبيان الشافي ١/ ٧٢، ٧٣، والانتصار ١/ ٣٥٠، ٣٥١.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٦٨.