تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب [آداب قضاء الحاجة]

صفحة 369 - الجزء 1

  وعند الشافعي أنه واجب بكل حال، لكنه مخير بين الأحجار والماء⁣(⁣١). قالوا: ويندب الجمع بينهما بأن يقدم الحجر، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل⁣(⁣٢)، وهذا التخيير عندهم حيث لم يجاوز الخارج من الدبر باطن الإلية، وهو الذي يستتر بانطباق الإليتين عند القيام، ولم يجاوز الخارج من الذكر حشفته أو قدرها من مقطوع الحشفة، ومالم يدخل بول المرأة مدخل الذكر حيث كانت ثيبًا وتحققت دخوله، ومالم ينتقل الخارج من موضعه، أو يجف على محله، أو يلاقي المحل نجس من خارج أو مائع بعد الاستجمار ولو ماء.

  فأما في هذه الصور فيتعين الماء.

  قالوا: أما في صورة ملاقاة النجس الأجنبي للمحل فلأن النص إنما ورد في الخارج؛ للحرج، وهذا ليس في معناه.

  وأما الانتقال فلأنه يطرأ به على المحل نجاسة لا بسبب الخروج، فألحقت بالأجنبي.

  وأما ملاقاة المائع ولو ماءًا فلأنه يتنجس إذا لاقى المحل، فيصير نجسًا أجنبيا.

  وأما الباقية؛ فلأنها صور نادرة جدًّا، فلا يلحق بما يعم به البلوى، فيتعين الماء كسائر النجاسات.

  قالوا: ولا يشترط طهارة الحجر عند إرادة الجمع⁣(⁣٣). قلت: وهذا يوافق ما خرج للقاسم، وقواه المؤلف أيده الله تعالى [كما تقدم]⁣(⁣٤).

  الفائدة الثانية: قال في البحر: وهو - أي الاستجمار - من كل نجاسة معتادة [وغير معتادة]⁣(⁣٥)، إلا الاستحاضة؛ لعدم الفائدة⁣(⁣٦).

  قال: وإذا خرج غائط أو بول من ثقب تحت السرة فكالفرج في الأصح؛ إذ العبرة بالخارج. انتهى⁣(⁣٧).


(١) ينظر المجموع ٢/ ١١١ وفيه: أما حكم المسألة: فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء ورواية عن مالك. انظر: الإنصاف ١/ ١١٣، والمحلى ١/ ١١٠، والكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ٢٦، ٢٧، وعيون المجالس ١/ ١٢٨.

(٢) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة ١/ ٦٢، ٦٣.

(٣) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة ١/ ٦٢.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) البحر الزخار ١/ ٥٠.

(٧) نفس المصدر السابق.