باب [آداب قضاء الحاجة]
باب الوضوء
  هو مشتق من الوضاءة، وهي الحسن، يقال: فلان وضيء الوجه أي حسنه، وهو بفتح الواو: اسم للماء الذي يتوضأ به، وبضمها: اسم للمصدر(١).
  وهو في الشرع: عبارة عن غسل ومسح بالماء لأعضاء مخصوصة بصفة مشروعة(٢)، وهو معلوم من الدين ضرورة، فلا حاجة إلى الاستدلال على وجوبه.
  (إنما يجب للصلاة ونحوها) والظاهر أن ذلك إجماع، والمراد بنحو الصلاة: الطواف الواجب، والسجدة المندوب بها، ومس المصحف عند من يمنع المحدث [من مسه](٣).
[شروط وجوب الوضوء وصحته]
  (ويشرط لوجوبه وحقيقة صحته التكليف(٤)).والمراد بالتكليف: البلوغ والعقل، فلا يجب الوضوء على الصبي والمجنون؛ لقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل»(٥). وفي رواية: «حتى يحتلم». أخرجه أبو داود وغيره(٦).
(١) انظر تاج العروس ١/ ٢٧٦، والموسوعة الفقهية ٢٩/ ٩٢، ٤٣/ ٣١٥.
(٢) انظر: البيان الشافي ١/ ٨٣. وقد عرفه الفقهاء بتعريفات منها: قال الحنفية: الوضوء هو الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة. وقال المالكية: هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة - وهي الأعضاء الأربعة - على وجه مخصوص. وقال الشافعية: هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، أو هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بالنية. وقال الحنابلة: هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، (وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان)، على صفة مخصوصة في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض. انظر: الموسوعة الفقهية ٤٣/ ٣١٥.
(٣) في (ب): منه.
وهو قول القاسم، والإمام يحيى بن حمزة، كما هو مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي. وهو أنهم قالوا: لا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب؛ واستدلوا بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[الواقعة: ٧٩]. انظر: البحر الزخار ١/ ٩٧، والانتصار ١/ ٩٣٤، وعيون المجالس ١/ ١٢١، والأوسط ٢/ ١٠١، والمهذب ١/ ١٠٣، وروضة الطالبين ص ٢٦، والمغني ١/ ١٣٧.
(٤) في الأصل: صحة تكليفه، وفي (ب): وحقيقته: صحته التكليف.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٧٧ رقم (٢٥١٦٨)، بلفظ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يعقل»، ومثله البيهقي في السنن ٨/ ٢٦٤، كتاب السرقة - باب المجنون يصيب حدا، والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٨٩ (١١١٤١)، وفي المعجم الأوسط ٣/ ٣٦١ رقم (٣٤٠٣).
(٦) أخرجه أبو داود ٤/ ٥٦٠ رقم (٤٤٠٣)، كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، وأحمد بن حنبل في المسند ٩/ ٣٩٨ رقم (٢٤٧٤٨)، والدارمي ٢/ ١٧١، باب رفع القلم عن ثلاثة، وابن =