تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب [آداب قضاء الحاجة]

صفحة 372 - الجزء 1

  ولا حكم لما لا يكتب لفاعله، وكما لا يجب عليهما لا يصح منهما صحة حقيقية ولو كانا مميزين خلاف الشافعي وغيره في المميز⁣(⁣١).

  وأراد المؤلف أيده الله تعالى بالصحة الحقيقية ما يصح معها تأدية العبادة الواجبة بخلاف الصحة المجازية، وهي ما لا يصح معها تأدية العبادة الواجبة، كما لو توضأ الصبي ثم بلغ، فإنه لا يصح أن يصلي بذلك الوضوء صلاة واجبة بعد بلوغة على المذهب⁣(⁣٢).

  وأما قوله ÷: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»⁣(⁣٣) فذلك للتعويد والتمرين، فيحكم بصحة وضوءه وصلاته مجازًا فقط. والتكليف في ذلك [عام]⁣(⁣٤) على الأولياء، والثواب لهم، وذكر الفرق بين الصحة الحقيقية والمجازية من زوائد⁣(⁣٥) الأثمار، وكذلك قوله: "إنما يجب للصلاة ونحوها". وقد اختلف في الموجب للطهارة، فقيل: يجب بالحدث وجوبًا موسعا، وقيل: بدخول الوقت، وقيل: بالحدث ودخول الوقت معا، ويعبر عن دخول الوقت بالقيام إلى الصلاة.


= خزيمة في صحيحه ٢/ ١٠٢ رقم (١٠٠٣)، باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب، وابن حبان ١/ ٣٥٥ رقم (١٤٢)، باب ذكر الأخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم، والمستدرك ٢/ ٥٩، كتاب البيوع، وسنن الدارقطني ٣/ ١٣٨ رقم (١٧٣) كتاب الحدود والديات وغيره، والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٨٩ رقم (١١١٤١)، والأوسط ٣/ ٣٦١ رقم (٣٤٠٣)، وأبو يعلى ٧/ ٣٦٦ رقم (٤٤٠٠)، والبيهقي في شعب الإيمان ١/ ٩٩ رقم (٨٧) باب القول فيمن يصح إيمانه أو لا يصح، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٦٩، كتاب السرقة - باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق.

(١) عند الشافعي وأصحابه، وقول للمؤيد بالله: يصح من الصبي؛ لقوله ÷: «مروهم أبناء سبع». انظر: المجموع ٣/ ١٤، والبحر الزخار ١/ ٥٤، والانتصار ١/ ٦٤٢.

(٢) انظر: البيان الشافي ١/ ٨٨.

(٣) أخرجه أبو داود ١/ ١٣٤ رقم (٤٩٥)، كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، وأحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٥٩٩ رقم (٦٧٠١)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٧، كتاب الصلاة - باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، والدارقطني في السنن ١/ ٢٣٠ رقم (٢)، كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٣٩٨ رقم (٨٦٥٠) باب في حقوق الأولاد والأهلين، والبيهقي في السنن ٢/ ٢٢٨، كتاب الصلاة - باب عورة الرجل، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٠٤ رقم (٣٤٨٢)، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٥) في (ب، ج): من فوائد الأثمار.