باب الوضوء
  «إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ»(١)، ولما رواه عروة(٢) عن عائشة قالت: كان - أي النبي ÷ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ [وضوءه للصلاة](٣). أخرجه البخاري ومسلم(٤).
  ولمسلم عنها: كان النبي ÷ إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام يتوضأ(٥). وعن عمار أن النبي ÷ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد، والترمذي، وصححه(٦).
  وعن الظاهرية القول بوجوبه، كما نسب إلى بعض أصحاب الشافعي ذلك(٧). وذكر هذا الندب من زوائد الأثمار.
(١) النسائي ١/ ١٤٢ رقم (٢٦٢)، كتاب الطهارة - باب الجنب إذا أراد أن يعود، وصحيح ابن خزيمة ١/ ١٠٩ رقم (٢٢٠)، باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة.
(٢) عروة ابن الزبير بن العوام، مدني، تابعي، كثير الحديث، فقيه، وثَّقه ابن سعد وغيره، كان مولده في أوائل خلافة عثمان، وأمه أسماء ابنة أبي بكر الصديق، مات سنة ٩٤ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١٧٨، وتهذيب الكمال ٢٠/ ١١ رقم (٣٩٠٥).
(٣) في (ج): وضوء الصلاة.
(٤) البخاري ١/ ١١٠ (٢٨٤)، كتاب الغسل - باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم ١/ ٢٤٨ رقم (٣٠٥)، كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، ومسند أحمد ١٠/ ٣٨ رقم (٢٥٨٧٢).
(٥) مسلم ١/ ٢٤٨ رقم (٣٠٥)، كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، وأبو داود ١/ ١٥١ - ١٥٢ رقم (٢٢٤)، كتاب الطهارة - باب من قال يتوضأ الجنب، والنسائي ١/ ١٣٨ رقم (٢٥٥)، كتاب الطهارة - باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل.
(٦) أخرجه أبو داود ١/ ١٥٢ رقم (٢٢٥)، كتاب الطهارة - باب من قال يتوضأ الجنب، والترمذي ٢/ ٥١١ رقم (٦١٣)، كتاب الطهارة - باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، ومسند أحمد ٦/ ٤٨١ رقم (١٨٩٠٨)، وأبو يعلى ٣/ ٢٠٢ رقم (١٦٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٦٣ رقم (٦٧٨)، في الجنب يريد أن يأكل أو ينام، والبيهقي في السنن ٥/ ٣٦، كتاب الحج - باب النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراما، وشرح معاني الآثار ١/ ١٢٧ رقم (٧٨٣)، كتاب الطهارة - باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع.
(٧) لم أجد أحدًا قال بوجوبه، بل يستحب. وقد ورد في المحلى ١/ ١٠٠: مسألة: ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام، ولذكر الله تعالى، وليس ذلك بواجب. فإن قيل: فهلا أوجبتم ذلك كله؛ لقول الرسول ÷: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»، ولقوله ÷ لعمر بن الخطاب ¥ إذ ذكر له أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله ÷: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم»؛ ولما روته عائشة ^ أن رسول الله ÷ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قلنا وبالله التوفيق: أما الحديث في كراهة ذكر الله تعالى، إلا على طهر، فإنه منسوخ ... الخ. وانظر المجموع ٢/ ١٧٧.