باب الوضوء
[فروض الوضوء]
  (وفروضه: تسمية للذاكر ولو تقدمت بيسير) هذه فروض الوضوء، وقد جعلها المؤلف أيده الله تعالى تسعة وأسقط العاشر، وهو: تخليل الأصابع والأظفار والشجج؛ لدخول ذلك في ذكر غسل أعضاء الوضوء، فمن لم يفعل ذلك لم يكن مستكملا لغسل أعضاء الوضوء.
  قيل: والفرق بين الشرط والفرض يحصل من وجوه ثلاثة:
  أحدها: أن الفرض بعض ما هو فرض فيه بخلاف الشرط فإنه ليس بعضا لما هو شرط فيه.
  وثانيها: أنه إذا اختل شرط بطل ما هو شرط فيه مطلقًا بخلاف الفرض، فإنه قد يختل ولا يبطل ما هو فرض فيه.
  وثالثها: أن من الشروط ما لا يوصف بالوجوب، بخلاف الفروض فإنها كلها توصف بالوجوب.
[الفرض الأول: التسمية في الوضوء]
  فأول فروض الوضوء: التسمية عندنا على الذاكر دون الناسي؛ والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»(١). وما رواه الدارقطني وغيره عنه أيضًا قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من ذكر الله(٢) أول وضوءه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر الله(٣) لم يطهر منه إلا موضع الوضوء»(٤) فحملنا الحديث الأول على الذاكر، والثاني على الناسي؛ جمعًا بين الأخبار.
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب التسمية في الوضوء ص ٣٥ رقم (١٠١)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب النية في الطهارة الحكمية رقم (١٨٣)، وأخرجه الدارقطني في سننه كذلك، كتاب الطهارة - باب التسمية في الوضوء رقم (٥)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ص ٥ رقم (١)، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٢٤٦ رقم (٥١٩).
(٢) في (ب): اسم الله.
(٣) في (ب، ج): اسم الله.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة - باب في التسمية في الوضوء ١/ ١٢ رقم (١٧)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب التسمية على الوضوء ١/ ٧٣ رقم (١١)، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٧٦: وفيه مرداس بن محمد، ومحمد بن أبان، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٧ وقال: هذا ضعيف.