كتاب الطهارة
  بأنه(١) مبني على أنه لم يذكر أي عضو كان ذكرها عنده فيبنى على الأصل وهو النسيان إلى آخر عضو، فيعود إليه فيسمي عنده. هذا حاصل تأويله(٢).
  قال: وأما التفصيل وهو أنه إذا ذكرها ثم غسل شيئا مع ذكره تاركا لها عاد إليه، وإن ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا حال ذكره فلا إعادة.
  بقي النظر لو التبس عليه الأمران ما حكمه عند هؤلاء؟ يحتمل أن يقال: الأصل براءة الذمة من وجوبها، ويحتمل أن يقال: الأصل عدم النسيان فيعيد.
  قال: وإن قَلَّتِ التسمية فهي كافية إذا كان ذلك القليل يعتاد، فإن لم يكن معتادًا لم يجز إلا بنيتها، وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز.
  وقد ذكر في الكفاية(٣) أنه يجزئ منها باسم الله، أو الحمد الله، أو سبحان الله(٤).
  قال: فإن سبح حال الذبح لأجل البرق لم يجزه، فأما لو قال: "الله" فقط، فلم أقف فيه على نص، وعندي أنه يجزئ؛ لظاهر قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(٥)، والقائل "الله" قد ذكر اسم الله. انتهى.
  نعم: والمختار ما ذكره بعض المتأخرين من أنه يجوز. ويجزئ تقديمها بيسير كما في الأزهار(٦) والأثمار، واليسير تقريب الإناء ونحوه؛ وذلك لأن التسمية حيث ما شرعت تستكمل قبل الشروع فيما سمي عليه، كما في الأكل والشرب والقراءة.
  وعن السيد يحيى وعلي خليل أنه يجب مقارنة التسمية لأول الوضوء كالنية. قال السيد يحيى: لكن يجوز قبل إدخال الماء الفم للعذر(٧).
  قال في البحر: وندبت(٨) عند كل عضو؛ إذ هو أفعال(٩).
(١) في (ب): على أنه مبني.
(٢) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٨١.
(٣) الكفاية في الفقه، لابن أبي العباس الصنعاني. هكذا ذكره في تراجم رجال الأزهار ص ٣٦. (مخطوط).
(٤) انظر: التاج المذهب ١/ ٥٦، وشرح الأزهار ١/ ٨٢.
(٥) سورة الأنعام: ١٢١.
(٦) الأزهار ص ٢١.
(٧) انظر: هامش شرح الأزهار ١/ ٨٢.
(٨) في (ب): وندب.
(٩) البحر الزخار ١/ ٥٨.