كتاب الطهارة
  قلنا: لفظ الحديث: «عشر من الفطرة» أخرجه أبو داود(١)، ولا دليل لهم(٢) فيه.
  قالوا: لم يذكرا في الآية ولا في حديث تعليمه الوضوء.
  قلنا: دخلا في الوجه، سلمنا فلدليل آخر.
  وعن أبي حنيفة وغيره يجبان في الغسل الواجب لا غير(٣)؛ لقوله ÷: «المضمضة والاستنشاق(٤) للجنب ثلاثا فريضة»(٥).
  قلنا: إن ثبت الخبر فليس فيه ما يدل على سقوطهما في الوضوء.
  وحقيقة المضمضة: جعل الماء في الفم، ودلك الأسنان واللثات بالأصبع(٦)، أو تحريك الماء في الفم(٧) مع ضم الشفتين، وهو المراد بالمصاكة.
  وإنما عدل المؤلف أيده الله عن عبارة الأزهار حيث قال: "أو المج"؛ لأنه في اللغة الرمي بالماء من الفم، وهو غير المقصود.
  وأما الاستنشاق: فهو استصعاد الماء إلى المنخرين بجذب النفس مع دلكهما من داخلهما أو خارجهما. وفي حديث لَقِيطِ بن صَبِرة(٨): «وبالغ في الاستنشاق إلا أن
= لأبي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء (ت: ١٣٥٣ هـ) - دار الكتب العلمية - بيروت.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة ص ١٦٠ - ١٦١ رقم (٢٦١)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب السواك من الفطرة ص ٢٨ رقم (٢٦١)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الأدب، ما جاء في تقليم الأظفار ص ٦٠٩ رقم (٢٧٥٧) قال: ضعيف. والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الدليل على أن السواك سنة وليس بواجب ١/ ٣٦ رقم (١٥٢).
(٢) في الأصل: ولا دليل فيه.
(٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ١٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥، واللباب ١/ ٩.
(٤) في الأصل: المضمضة للجنب.
(٥) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ١١٥ رقم (٣)، كتاب الطهارة - باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وقال: هذا باطل، ولم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، والعجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٢٧٨ رقم (٢٣١٣)، لإسماعيل بن محمد العجلوي الجراحي (ت: ١١٦٢) - تحقيق: أحمد العلاش - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ٤ (١٤٠٥ هـ)، وقال: قال القاري: حديث موضوع مبناه، وإن كان صحيحا عندنا معناه.
(٦) في (ب): بالأصابع.
(٧) في (ب): أو تحريك الماء مع ضم.
(٨) لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي، أبو رزين، صحابي، ذُكر في صفة الوضوء، كان من أكثر أهل الحديث، وكان ينزل =