باب الوضوء
  وعن زيد بن علي والناصر والباقر والصادق يجزئ مسح مقدم الرأس(١)؛ لرواية أنس: رأى رسول الله ÷ يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِيَّةٌ(٢)، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. أخرجه أبو داود(٣).
  وعن أبي حنيفة: يجزئ مسح ربع الرأس من أي جانب؛ إذ مقدمه ربعه، وعنه يجزئ مسح قدر ثلاث أصابع بثلاث(٤).
  وعن الشافعي: يجزئ مسح بعض بشرة الرأس وبعض شعره الذي لم ينزل عن حده(٥)؛ إذ المأمور به في الآية مطلق المسح، وهو يصدق على مسح الكل ومسح البعض؛ ولما ورد في صحيح مسلم أن النبي ÷ مسح على ناصيته وعلى العمامة(٦)، فدل على الاكتفاء بالبعض.
  وعن أحمد في رواية وغيره يجزئ مسح ثلثي الرأس؛ لاقتضاء الآية التعميم، والأكثر كالكل(٧).
  قال في البحر: قلنا: أحاديث التعميم أصح سندا، وأرجح للزيادة، ورواية مسح المقدَّم والناصية لا يقتضي ترك الباقي. انتهى(٨).
(١) الانتصار ١/ ٦٨٠، والبحر الزخار ١/ ٦٤، وشرح الأزهار ١/ ٨٨، والناصريات ص ١١٩.
(٢) القِطْرُ: نوعٌ من البُرُود، وكذلك القِطْرِية. المغرب ٤/ ٢٩٧.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب المسح على العمامة ص ٤١ رقم (١٤٧)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المسح على العمامة ص ٨٤ رقم (٥٦٤)، وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٢٧٥ رقم (٦٠٣)، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٥٨ رقم (٥٨): وفي إسناده نظر.
(٤) الهداية ١/ ١٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٦، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/ ١٠٣.
(٥) ينظر: روضة الطالبين ص ٢٥، والحاوي ١/ ١٣٦.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ص ١٦٤ رقم (٢٧٤)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في المسح على العمامة ص ٢٩ رقم (١٠٠)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ص ٤٢ رقم (١٥٠)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب المسح على العمامة والناصية ص ٢٢ رقم (١٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء - باب مسح جميع الرأس في الوضوء ١/ ٨١ رقم (١٥٧).
(٧) كما يجزئ عند أحمد مسح أكثره، وعنه: قدر الناصية. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/ ١٦١، والمغني ١/ ١١١. وقال محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام من فقهاء المالكية: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه. ينظر: عيون المجالس ١/ ١٠١، والبحر الزخار ١/ ٦٤.
(٨) البحر الزخار ١/ ٦٤.