تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 398 - الجزء 1

  وعن زيد بن علي والناصر والباقر والصادق يجزئ مسح مقدم الرأس⁣(⁣١)؛ لرواية أنس: رأى رسول الله ÷ يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِيَّةٌ⁣(⁣٢)، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. أخرجه أبو داود⁣(⁣٣).

  وعن أبي حنيفة: يجزئ مسح ربع الرأس من أي جانب؛ إذ مقدمه ربعه، وعنه يجزئ مسح قدر ثلاث أصابع بثلاث⁣(⁣٤).

  وعن الشافعي: يجزئ مسح بعض بشرة الرأس وبعض شعره الذي لم ينزل عن حده⁣(⁣٥)؛ إذ المأمور به في الآية مطلق المسح، وهو يصدق على مسح الكل ومسح البعض؛ ولما ورد في صحيح مسلم أن النبي ÷ مسح على ناصيته وعلى العمامة⁣(⁣٦)، فدل على الاكتفاء بالبعض.

  وعن أحمد في رواية وغيره يجزئ مسح ثلثي الرأس؛ لاقتضاء الآية التعميم، والأكثر كالكل⁣(⁣٧).

  قال في البحر: قلنا: أحاديث التعميم أصح سندا، وأرجح للزيادة، ورواية مسح المقدَّم والناصية لا يقتضي ترك الباقي. انتهى⁣(⁣٨).


(١) الانتصار ١/ ٦٨٠، والبحر الزخار ١/ ٦٤، وشرح الأزهار ١/ ٨٨، والناصريات ص ١١٩.

(٢) القِطْرُ: نوعٌ من البُرُود، وكذلك القِطْرِية. المغرب ٤/ ٢٩٧.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب المسح على العمامة ص ٤١ رقم (١٤٧)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المسح على العمامة ص ٨٤ رقم (٥٦٤)، وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٢٧٥ رقم (٦٠٣)، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٥٨ رقم (٥٨): وفي إسناده نظر.

(٤) الهداية ١/ ١٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٦، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/ ١٠٣.

(٥) ينظر: روضة الطالبين ص ٢٥، والحاوي ١/ ١٣٦.

(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ص ١٦٤ رقم (٢٧٤)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في المسح على العمامة ص ٢٩ رقم (١٠٠)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ص ٤٢ رقم (١٥٠)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب المسح على العمامة والناصية ص ٢٢ رقم (١٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء - باب مسح جميع الرأس في الوضوء ١/ ٨١ رقم (١٥٧).

(٧) كما يجزئ عند أحمد مسح أكثره، وعنه: قدر الناصية. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/ ١٦١، والمغني ١/ ١١١. وقال محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام من فقهاء المالكية: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه. ينظر: عيون المجالس ١/ ١٠١، والبحر الزخار ١/ ٦٤.

(٨) البحر الزخار ١/ ٦٤.