تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 399 - الجزء 1

  فلو وضع كفيه على رأسه من دون مسح لم يجزه، وكذا لو غسل رأسه.

  وعن بعض الشافعية: يجزئ فيهما؛ إذ الغرض إيصال البلل⁣(⁣١)، وقد حصل⁣(⁣٢).

  قلنا: خلاف ما أمر به وهو المسح.

  ومن خلق له رأسان وجب عليه مسح كل واحد منهما.

  وعند الشافعي: يجزئ بعض أحدهما⁣(⁣٣). ولا يجزئ المسح مع حصول حائل كدهن جامد، وأما غير الجامد فلا يمنع من الإجزاء، ولو منع من استقرار الماء. وفي مسح المرأة على الخضاب وجهان، وفي المسح بالساعد أو بظاهر الكفين احتمالان، ولا يجب تجفيف الرأس عقيب الاغتسال لأجل المسح على الأرجح؛ لأن الذي تحمله⁣(⁣٤) الراحة أكثر مما يبقى على ظاهر شعر الرأس وبشرته من الماء، والحكم للأغلب كما مر.

  (ويجب مسح كل الأذنين ظاهرهما وباطنهما؛ لأنهما من جملة الرأس على المذهب)⁣(⁣٥) وإنما أفردهما بالذكر لأجل ما فيهما من الخلاف وذلك ثلاثة إطلاقات وتفصيل:

  الأطلاق الأول: للمذهب أنهما من الرأس فيمسحان معه⁣(⁣٦)؛ لما ثبت في صحيح ابن حبان وغيره من رواية ابن عباس أن رسول الله ÷ توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه وأدخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. وصححه ابن خزيمة وابن منده، ورواه أيضًا النسائي وابن


(١) في (ب): والغرض أيضًا البلل.

(٢) ينظر: روضة الطالبين ص ٢٥، والحاوي ١/ ١٣٦ وفيه: أن الواجب ما ينطلق المسح عليه من ثلاث شعرات فصاعدا عنده.

(٣) كما قيل: يجب مسح جزء من كل رأس. ينظر روضة الطالبين ص ٢٥.

(٤) في (ب، ج): تحتمله.

(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٨٨، والبحر الزخار ١/ ٦٥، وشرح التجريد ١/ ١٣٥.

(٦) وقد نص القاسم على أن الأذنين من الرأس، ودل عليه كلام الهادي يحيى بن الحسين؛ لأنه ذكر أنهما يمسحان مع الرأس من دون أن يؤخذ لهما ماء جديد. ينظر: شرح التجريد ١/ ١٣٩.