باب الوضوء
  الوضوء" نسبه في التلخيص إلى الدار قطني وإلى غيره بنحوه(١).
  قلنا: رواية أولاده عنه أرجح؛ لاختصاصهم به.
  وذهب ابن مسعود وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وجماعة من التابعين وغيرهم إلى عدم وجوب الترتيب مطلقًا(٢)؛ لما روي عن ابن عباس أن النبي ÷ توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوءه. هكذا حكاه في الانتصار عن المخالفين(٣).
  قلنا: لعله فعل ذلك تسوية لناصيته أو نحو ذلك.
  قال في الغيث: ويمكن الاستدلال على وجوب الترتيب بقوله ÷: «وصلوا كما رأيتموني أصلي»(٤) وحكم الوضوء حكمها؛ لما كان شرطًا لها، فهو كالجزء منها. انتهى.
  وأما الاستدلال بقوله ÷: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»(٥) ففيه نظر. والله أعلم.
  واعلم أن المؤلف أيده الله تعالى لم يذكر الفرض العاشر، وهو قوله في الأزهار:
(١) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الرخصة في البداءة باليسار ١/ ٨٧ رقم (٤١٠)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب المسح بفضل اليدين ١/ ٨٩ رقم (٦)، وابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٨٨ رقم (٩٠)، قال: وفيه انقطاع.
(٢) ينظر: حلية العلماء ١/ ١٥٦، وبداية المجتهد ١/ ١٧، والمغني ١/ ١٢٥، والهداية شرح بداية المبتدي ١/ ١٦، وبدائع الصنائع ١/ ٢١، ٢٢، وعيون المجالس ١/ ١١١، والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤.
(٣) الانتصار ١/ ٧٤٧، وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٦٧٣.
(٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الأذان ٤/ ٥٤١ رقم (١٦٥٨)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب، فقد صلى رسول الله ÷ مرتبة، وقال في حديث مالك بن الحويرث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ٢/ ٣٤٥ رقم (٣٦٧٢). وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك ٥/ ٢٣٣١ رقم (٢).
(٥) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين ص ٦٥ رقم (٤١٩)، البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب فضل التكرار في الوضوء ١/ ٨٠ رقم (٣٨٤)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الحث على التسمية ابتداء الطهارة ١/ ٨٠ رقم (٤)، قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٥٧ رقم (٥٦): وهو ضعيف، والطبراني في المعجم الأوسط ٦/ ٢٣٩ رقم (٦٢٨٨)، والأمير الحسين بن بدر الدين في شفاء الأوام ١/ ٥٧، باب الوضوء.