كتاب الطهارة
  "وتخليل الأصابع والأظفار والشجج" اكتفاء بما سبق ذكره من وجوب استكمال غسل الأعضاء المذكورة. ولا شك أن من ترك التخليل المذكور لا يكون مستكملا للوضوء.
  وعن الإمام يحيى لا يجب تخليل الأظفار(١)؛ لأن النبي ÷ نهى قومًا عن تطويل الأظفار، ولم يأمرهم بإعادة الوضوء(٢).
  وعن بعض المذاكرين أنه لا يجب تخليل الشجج(٣)؛ إذ لم يؤثر ذلك عن الصحابة، وهذا ضعيف، والظاهر وجوب التعميم، وإنما يجب تخليل شجج الرأس إذا انحسر الشعر عنها، وإلا فمسحه كاف.
  فائدة: لم يذكر المؤلف أيده الله الدلك؛ لدخوله في حقيقة الغسل؛ إذ الغسل إمساس العضو الماء مع المسيل والدلك؛ إذ غير ذلك ليس بغسل وإنما هو مسح أو صب أو غمس؛ ولقوله ÷: «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر». رواه أبو داود والترمذي(٤).
  وروي أيضًا عن المُسْتَوْرِدِ بن شداد(٥) قال: رأيت رسول الله ÷ إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره(٦). وعن واثلة - بالثاء المثلثة - بن الأسقع(٧) - بالسين المهملة والقاف ثم عين مهلمة - عن النبي ÷
(١) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٠.
(٢) لم أجد له تخريجا.
(٣) وهو مروي عن المؤيد بالله. ينظر شرح الأزهار ١/ ٩٠.
(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ص ٣٠ رقم (١٠٦)، قال: ضعيف. وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الغسل من الجنابة ص ٥٨ رقم (٢٤٧)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب تحت كل شعرة جنابة ص ٨٩ رقم (٥٩٧).
(٥) المستورد بن شداد بن عمرو بن حسل الفهري القرشي، سكن الكوفة، ثم سكن مصر، له صحبة ولأبيه، شهد فتح مصر، وتوفي بالإسكندرية سنة ٤٥ هـ، له سبعة أحاديث، منها حديثان في صحيح مسلم. ينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٣٩ رقم (٥٨٩٧)، وأسد الغابة ٥/ ١٤٨ رقم (٤٨٦٦)، والاستيعاب ٤/ ٣٥ رقم (٢٥٧٧)، والإصابة ٣/ ٣٨٩، والأعلام ٧/ ٢١٥.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب غسل الرجلين ص ٤٢ رقم (١٤٨)، قال في تلخيص الحبير ١/ ٩٤ رقم (١٠٠): فيه ضعف وانقطاع.
(٧) واثلة بن الأسقع الليثي، أسلم سنة ٩ هـ والنبي ÷ يتجهز إلى تبوك وشهدها =