تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 412 - الجزء 1

  لوضوء النبي ÷ غسل كل عضو ثلاثا ثلاثا⁣(⁣١)، واختلفت الرواية عنهما في مسح الرأس، وأكثرها على أن مسحه مرة واحدة، وفي بعضها ثلاث⁣(⁣٢). وتكره الزيادة على الثلاث؛ لحديث ابن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي ÷ يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». هكذا أخرجه النسائي وأخرجه أبو داود مطولا⁣(⁣٣). وقال: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء»⁣(⁣٤). قيل: أساء: ترك الأولى، وتعدى: حد السنة، وظلم: أي وضع الشيء في غير موضعه.

  قوله أيده الله تعالى: (ومسح الرقبة) يعني السالفتين⁣(⁣٥) والقفا، والسنة مسحهما⁣(⁣٦) ببقية ماء الرأس⁣(⁣٧) مرة واحدة، وهذه هي السنة الخامسة، [وذلك]⁣(⁣٨) لما حكاه في الانتصار عن علي أنه كان يمسح رأسه ويجيل يديه⁣(⁣٩) على عنقه⁣(⁣١٠). وفي شفاء الأوام عنه عن النبي ÷ أنه قال: «من توضأ ومسح سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الغُل يوم القيامة»⁣(⁣١١).


= ٦٥، ٦٦ رقم (٤٢٠)، وأحمد في مسنده ٢/ ٩٨ رقم (٥٧٣٥)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب وضوء رسول الله ÷ ١/ ٨١ رقم (٥)، والترغيب والترهيب ١/ ٩٧ رقم (٣٠٨)، وقال: وفيه زيد العمي وقد وثق، وبقية رواة أحمد رواة الصحيح، وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد، وفيه زيد العمي وهو ضعيف وقد وثق.

(١) ينظر: نصب الراية للزيلعي ١/ ١٧.

(٢) مسح الرأس ثلاثا مروية عن أكثر أئمة الزيدية، وعطاء، والشافعي. ينظر: البحر الزخار ١/ ٦٤، وروضة الطالبين ص ٢٧، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٣. وعند المؤيد بالله، وأبي حنيفة، ومجاهد، والحسن البصري، ومالك، وسفيان الثوري، وأبي نصر من أصحاب الشافعي المسح مرة؛ واستدلوا أن عليا # وعثمان مسحا مرة في تعليمهما. ينظر: البحر الزخار ١/ ٦٥، والمجموع ١/ ٤٦٢، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٢ - ٢٣، ومصنف عبد الرزاق ١/ ٧ - ٨.

(٣) في (ب، ج): بطوله.

(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ١/ ٩٤ رقم (١٣٥)، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب الاعتداد على الوضوء ص ٢٧ رقم (١٤٠)، وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٨٠ رقم (٦٦٨٤)، وشفاء الأوام ١/ ٦٨.

(٥) السالفتان: صفحتا العنق. شفاء الأوام ١/ ٦٨.

(٦) في (الأصل): مسحها.

(٧) وهو قول القاسم، والهادي. ينظر: شرح التجريد ١/ ١٣٩، والبحر الزخار ١/ ٧٧، والانتصار ١/ ٧٧٨، خلاف المؤيد بالله والحنفية والشافعية، وهي أنها تمسح بماء جديد. ينظر: روضة الطالبين ص ٢٨.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٩) في (ب): وتخليل يده.

(١٠) الانتصار ١/ ٧٧٨.

(١١) أمالي أحمد بن عيسى ١/ ٥٦ رقم (٥٣)، وشفاء الأوام ١/ ٦٨.