كتاب الطهارة
  وفي تلخيص ابن حجر عن أبي نعيم بالإسناد إلى ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله ÷: «من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة»(١)، وفيه من طريق أخرى عن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «من توضأ ومسح بيده على عنقه وقي الغل يوم القيامة»(٢).
  وعن أكثر الشافعية لا يسن ذلك(٣)، والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (وتقديم قُبُلٍ) يعني تقديم الفرج الأعلى على الأسفل، وهذه هي السنة السادسة، والأقرب(٤) أن ذلك مندوب لا مسنون؛ إذ لم يؤثر فيه شيء عن النبي ÷ [والله أعلم](٥).
  قال في الغيث: والترتيب بينهما مع عدم النجاسة مندوب؛ لأنهما عضوان فأشبها اليدين والرجلين، وإذا ندب الترتيب فيما هو عضو واحد لما أشبه العضوين، وهو الوجه والفم، فالعضوان أولى، ولا ينتقض بالأذنين فإنهما تتمة الرأس بارزان [بروزه](٦)، ولم أقف في هذا على نص لغيرنا. انتهى.
  [قوله](٧): (والوِلاء) هذه هي السنة السابعة، وهي الموالاة بين غسل أعضاء الوضوء، بأن يغسل العضو قبل أن يجف ما قبله، مع اعتدال الهواء والمزاج؛ لأن المعلوم من حال النبي ÷ أنه كان يوالي بين أعضاء الوضوء؛ ولما رواه أبو داود أن النبي ÷ رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة(٨). فإنه وإن كان ضعيفا فهو
(١) تلخيص الحبير ١/ ٢٨٨، كتاب الطهارة - باب سنن الوضوء. وأخرجه العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٢٧٢ رقم (٢٣٠٠).
(٢) تلخيص الحبير ٢/ ٢٨٨ رقم (٩٨)، كتاب الطهارة - باب سنن الوضوء، وعزاه إلى تاريخ أصبهان، وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح، والعجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٢٧٢ رقم (٢٣٠٠)، وقال: غير معروف.
(٣) ينظر: روضة الطالبين ص ٢٨، والمجموع ١/ ٤٨٨، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ١/ ٦٠.
(٤) في (ب، ج): والأكثر أن ذلك.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ب): ببروزه.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) أخرجه أبو داود ١/ ١٢١ رقم (١٧٥)، كتاب الطهارة - باب تفريق الوضوء.، وابن ماجة في سننه، كتاب الصلاة - باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء ص ١٠٠ رقم (٦٦٦)، وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٣ رقم (١٥٣)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب تفريق الوضوء ١/ ٨٣ رقم (٣٩٦).