كتاب الطهارة
  قال ابن العربي(١): الخلوف يقع من خلو المعدة، والسواك لا يزيله، وإنما يزل وسخ الأسنان(٢)، وأيضًا فالحديث لم يسق لكراهة السواك للصائم وإنما سيق لترك كراهة مخاطبة الصائم. والله أعلم.
  وأما آداب السواك: فمنها غسله قبل الاستياك وبعده؛ لحديث عائشة كان رسول الله ÷ يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله فأدفعه إليه. أخرجه أبو داود(٣)، وفيه دلالة على جواز استعمال سواك الغير إذا عرف رضاه. ومنها أن يكون من الأراك؛ لحديث ابن مسعود كنت أجتني لرسول الله ÷ سواكا من أراك. رواه ابن حبان(٤). وروى الطبراني من حديث معاذ: نعم السواك الزيتون ... الحديث(٥)، وفيه مقال، وفي البخاري أن النبي ÷ استاك بجريدة رطبة(٦). ويكره الاستياك بعود الريحان؛ لما ورد في حديث مرسل أنه يحرك عرق الجذام(٧).
  ولا يجزئ الاستياك بالأصبع على المختار؛ إذ لا يسمى إمرارها(٨) استياكا(٩).
(١) أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، فقيه ومحدث وأديب، ولد سنة ٤٦٨ هـ بأشبيلية، ورحل على المشرق، مات بقرب فاس، ودفن بها سنة ٥٤٣ هـ، من مصنفاته: أحكام القرآن، والعواصم من القواصم جزءان، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي، والناسخ والمنسوخ، وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٩٧ رقم (١٢٨)، والأعلام ٦/ ٢٣٠.
(٢) ينظر: تلخيص الحبير ١/ ٦٢.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب غسل السواك ص ٢٨ رقم (٥١)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب غسل السواك ١/ ٣٩ رقم (١٦٨)، وتلخيص الحبير ١/ ٦٩.
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٩٢ رقم (٧٩٩)، والهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٣٨، والبزار في مسنده ٨/ ٢٤٥ رقم (٣٣٠٥)، وأحمد في مسنده ١/ ٤٢٠ رقم (٣٩٩١)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٠٩ رقم (٥٣١٠)، وتلخيص الحبير ١/ ٧٢.
(٥) وهو: «نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة، يطيب الفم، ويذهب بالحفر، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي». أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ١/ ٢١٠ رقم (٦٧٨)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٥٠ رقم (٤٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، باب بأي شيء يستاك ٢/ ١٠٠: فيه معلل بن محمد لم أجد من ذكره، والديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ٤/ ٢٦٠ رقم (٦٧٦٧).
(٦) البخاري ٤/ ١٤١٧ رقم ٤١٨٦، وقد ذكر ذلك في تلخيص الحبير ١/ ٧٢.
(٧) أخرجه في مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢٥ رقم (٢٦٥٤٨)، كتاب الطهارة - في التخلل بالقصب والسواك بعود الريحان، وتلخيص الحبير ١/ ٧٢، وقال: هذا حديث مرسل وضعيف.
(٨) في (ج): إذا لا يسمى استياكا. وفي الأصل: إذ لا يسمى إمرارهما استياكا.
(٩) كما هو قول الزهري، والحنفية، والشافعية. ينظر: البحر الزخار ١/ ٧٤، والمهذب ١/ ٦٧، وروضة =