تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 426 - الجزء 1

  وأما حديث: يجزئ من السواك الأصابع⁣(⁣١)، وحديث: يكفي الرجل أن يستاك بإصبعه. وحديث عائشة قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: «نعم»، قلت: كيف يصنع؟ قال: «يدخل إصبعه في فيه»⁣(⁣٢). فقد ضعفت أسانيدها⁣(⁣٣). والله أعلم.

  ومن آداب السواك: أن يبدأ بالجانب الأيمن؛ لما ثبت عن النبي ÷ أنه كان يحب التيامن في كل شيء⁣(⁣٤).

  وهل يستحب الاستياك باليد اليمنى أو باليسرى؟ فقيل: باليمنى، وعليه الأكثر⁣(⁣٥)، وقيل: باليسرى؛ لأنه في معنى الاستجمار؛ إذ الغرض به إزالة القلح. وقيل⁣(⁣٦): والأولى أنه إن استاك لإزالة القلح فباليسرى، أو للعبادة من دون تغير فباليمنى.

  ومن آداب السواك: أن يكون في عرض الأسنان؛ لئلا يجرح اللثة؛ ولما ورد في مراسيل أبي داود: «وإذا استكتم فاستاكوا عرضا»⁣(⁣٧). وروى أبو نعيم⁣(⁣٨) عن عائشة كان النبي ÷ يستاك عرضا ولا يستاك طولا⁣(⁣٩).


= الطالبين ص ٢٦، وبدائع الصنائع ١/ ١٩. خلاف مالك وهو أنه يجزئ الاستياك بالأصبع. ينظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٧. وفي البحر الرائق ١/ ٥٢: وتقوم الأصبع أو الخرقة مقامه عند فقده أو عدم أسنانه.

(١) رواه البيهقي ١/ ٦٦.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٦/ ٣٨١ رقم (٦٦٧٨).

(٣) عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف. ينظر: قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٢/ ١٠٠ باب السواك لمن ليست له أسنان، وتلخيص الحبير ١/ ٧٠.

(٤) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزينة - باب التيامن في الترجل ٨/ ١٣٣ رقم (٥٠٥٩)، وأحمد بن حنبل في مسنده ٦/ ٢٠٢ رقم (٢٥٧٠٥)، وابن حبان في صحيحه، باب ذكر ما للمرء أن يستعمل التيامن في أسبابه كلها ٣/ ٣٧١ رقم (١٠٩١)، وابن خزيمة في صحيحة، باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر ١/ ١٢٢ رقم (٢٤٤)، والبيهقي في سننه ٢/ ٢٩٥ رقم (٣٧٥٦)، باب انصراف المصلي.

(٥) ينظر: الموسوعة الفقهية ١٤/ ٢٠٨، ٢٠٩.

(٦) في الأصل: قيل.

(٧) أخرجه أبو داود في مراسيله، كتاب الطهارة ١/ ٧٤ رقم (١٩٠٨١)، لسليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود (ت: ٢٧٥ هـ) - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - ط ١ (١٤٠٨ هـ)، والبيهقي، كتاب الطهارة - باب ما جاء في الاستياك عرضا ١/ ٤٠ رقم (١٧٤)، وتلخيص الحبير ١/ ٦٥ رقم (٦٩).

(٨) أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي ٢/ ٦٧٣، صدره كان رسول الله ÷ يستاك عرضا، ويشرب مصا.

(٩) الجامع الصغير ١/ ٣٠٨ رقم (٥٦٧)، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١ هـ) - دار طائر العلم - جدة - تحقيق: محمد عبد الرؤوف المناوي، قال في تلخيص الحبير ١/ ٦٦: وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك.