تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 435 - الجزء 1

  أعلم، على أنه لا يستقيم القول بأن الودي غير ناقض، ولا وجه لإفراده بالذكر؛ لأنه إنما يخرج عقيب البول كما سبق.

  وعن أبي حنيفة أن الريح من القبل لا ينقض [الوضوء]⁣(⁣١) كالنفس⁣(⁣٢).

  قال محمد: إلا من المفضاة، وكذا المنتن؛ إذ نتنه أمارة كونه أذى خارجا من محل الحدث⁣(⁣٣).

  قلنا: كل ذلك خارج من محل الحدث، فلا وجه للفرق.

  وخروج المقعدة ناقض للوضوء، ولو رجعت، وكذا ما خرج من أحد قبلي الخنثى المشكل⁣(⁣٤)، وقيل: لا ينتقض وضوء إلا بالخارج من قُبُلَيُه كليهما؛ لتحقق الخروج من الأصلي، فأما الخارج من أحدهما فقط فلا ينقض؛ لاحتمال كونه زائدا، فيكون كالخارج من الثقبة المنفتحة تحت المعدة مع انفتاح الأصلي على الوجهين المتقدم ذكرهما⁣(⁣٥).

  قيل⁣(⁣٦): ولو⁣(⁣٧) خلق للرجل ذكران فبال منهما أو للمرأة فرجان فبالت وحاضت⁣(⁣٨) منهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما، فإن بال أو بالت وحاضت من أحدهما فقط اختص الحكم به، ولو بالت المرأة من أحدهما وحاضت من الآخر تعلق الحكم


= كتاب الوضوء - باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء ١/ ١٥ رقم (٢٠)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب المذي والودي لا يوجبان الغسل ١/ ١٦٩ رقم ٧٧٠)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في المذي ص ٥١ رقم (٢٠٦)، وأحمد في مسنده ١/ ١٠٩ رقم (٨٦٨)، وابن حبان في صحيحه، باب ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني ٣/ ٣٩١ رقم (١١٠٧).

(١) ما بين المعقوفتين من (ب).

(٢) ينظر: البحر الرائق ١/ ٧٣، ٧٤، والبحر الزخار ١/ ٨٦، والانتصار ١/ ٨٦٢. وفي بدائع الصنائع ١/ ٢٥: وأما الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية.

(٣) ينظر: الانتصار ١/ ٨٦٢، والبحر الزخار ١/ ٨٦، وبدائع الصنائع ١/ ٢٥.

(٤) ينظر: البيان الشافي ١/ ١٠٢.

(٥) ينظر: البحر الزخار ١/ ٨٦، وشرح الأزهار ١/ ٩٥، والمهذب ١/ ٩٥، والمجموع ٢/ ٨، وروضة الطالبين ص ٣٣.

(٦) القيل للشافعية. ينظر المجموع ٢/ ١١ وفيه: فرع: لو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهما شيء انتقض وضوؤه. ذكره الماوردي، وفي الحاوي ١/ ٢٣٩: فأما إذا كان لرجل ذكران يبول منهما فمس أحد ذكريه انتقض وضوؤه؛ لأنه ذكر رجل؛ بخلاف الخنثى، وهكذا لو أولجه في فرج لزم الغسل، ولو خرج من أحدهما بلل لزمه الوضوء؛ لأنه سبيل للحدث، ولو كان يبول من أحدهما فحكم الذكر جار على الذي يبول منه، والآخر زائد لا يتعلق في نقض الطهر حكما. وينظر: روضة الطالبين ص ٣٣، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ١/ ٣٢.

(٧) في (ج): فلو خلق.

(٨) في (ب، ج): فبالت منهما أو حاضت منهما.