كتاب الطهارة
  الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس بلفظ: «الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل»(١). وقد ضعف إسناده(٢).
  وذهب أكثر الإمامية إلى أن المذي والودي لا ينقضان؛ إذ ليسا من فضلة الطعام(٣).
  لنا ما روي عن علي أنه قال: "كنت رجلا مذاء، فاستحييت(٤) أن أسأل رسول الله ÷ فأمرت المقداد فسأله، فقال له رسول الله ÷: «هي أمور ثلاثة: الودي: وهو شيء يتبع البول كهيئة المني، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي: أن ترى شيئا أو تذكره فتمذي، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل»، هكذا في أصول الأحكام(٥). والذي أخرجه الستة عن علي ما لفظه في رواية لأبي داود قال: "كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك للنبي ÷ أو ذكر له، فقال رسول الله ÷: «لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل»(٦)، وفيه روايات أخر نحو ذلك، وليس في شيء منها ذكر الودي، والله
(١) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين، وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما ١/ ١١٦ رقم (٥٨٠)، وابن أبي شيبة ١/ ٥٢ رقم (٥٣٥)، وعبد الرزاق ١/ ٣٢ رقم (١٠٠)، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٢٥١ رقم (٩٢٣٧)، والديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ٤/ ٤٢٦ رقم (٧٢٤٢).
(٢) وذلك لأن في إسناده الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف، وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف. وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة، وإسناده أضعف من الأول، ومن حديث ابن مسعود موقوفا، وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق سوادة بن عبد الله عنه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر، وإسناده ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير ١/ ١١٧.
(٣) ينظر: المبسوط في فقه الإمامية ١/ ٢٦، والانتصار ١/ ١٥٨.
(٤) في (ج): فاستحيت.
(٥) ينظر: أصول الأحكام ١/ ٣٨ رقم (١٢٣)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء - باب ذكر وجوب الوضوء من المذي، وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط ١/ ١٤ رقم (١٨)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من المذي والودي ١/ ١١٥ رقم (٩٥٥)، وأحمد في مسنده ١/ ٨٠ رقم (٦٠٦)، وتلخيص الحبير ١/ ١١٧ رقم (١٥٦).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم - باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ص ٣٥ رقم (١٣٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب المذي ص ١٧٤ رقم (٣٠٣)، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، =