تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 437 - الجزء 1

  وفي الشفاء أيضًا عن عائشة عن النبي ÷ أنه قال: «من استجمع نومًا فليتوضأ»⁣(⁣١). وفي التلخيص منسوبًا إلى البيهقي من رواية أبي هريرة: «من استحق النوم وجب عليه الوضوء»⁣(⁣٢)، وقال، أي البيهقي: لا يصح رفعه⁣(⁣٣). والله أعلم. وَحَدُّهُ زوال العقل لا مجرد النعاس الذي لا يزول معه العقل.

  وعن أبي موسى الأشعري وغيره⁣(⁣٤) أن النوم غير ناقض مطلقًا.

  وعن زيد بن علي، وأبي حنيفة أن النوم حال الصلاة لا ينقض، سواء كان قائمًا أم راكعًا أم ساجدا أم قاعدا⁣(⁣٥)؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة، يقول: عبدي روحه عندي وجسده ساجدٌ⁣(⁣٦) بين يدي» رواه البيهقي وغيره⁣(⁣٧). وقد ضعف⁣(⁣٨). وعلى تقدير صحته فهو إنما يدل على فضل العبادة لا على أن النوم لا ينقض الوضوء.

  وعن الشافعي وهو المشهور عنه: أن النوم ليس بحدث، وإنما هو مظنة للحدث، فلا ينتقض⁣(⁣٩) وضوء من نام جالسًا متربعا ممكنا مقعدته⁣(⁣١٠)؛ واستدل على ذلك بما رواه أبو داود وغيره من حديث علي [مرفوعًا]⁣(⁣١١): «العينان وكاء السه، فمن نام


(١) شفاء الأوام ١/ ٧٥ باب نواقض الوضوء.

(٢) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من الريح يخرج من السبيلين ١/ ١١٩ رقم (٥٨٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب من يقول إذا نام فليتوضأ ١/ ١٢٤ رقم (١٤١٦)، والدارقطني في العلل ٨/ ٣٢٨ رقم (١٦٠٠)، وتلخيص الحبير ١/ ١١٨ رقم (١٦٠).

(٣) ينظر: تلخيص الحبير ١/ ١١٨، والبيهقي في السنن ١/ ١١٩.

(٤) وهم أبو مجلز، وحميد الأعرج، وعمرو بن دينار، والإمامية. ينظر: البحر الزخار ١/ ٨٨، والأوسط ١/ ١٥٣، والمغني ١/ ١٦٤، ١٦٥، واللمعة الدمشقية ١/ ٣٢٠، وفيه: أنه ناقض بشرط أن يكون غالبا غلبة مستهلكة على السمع والبصر، بل على جميع الإحساس.

(٥) ينظر: مسند الإمام زيد ص ٧٠، وبدائع الصنائع ١/ ٣١ وفيه: أنه محكي عن النظام أنه ليس بحدث، ولا عبرة بخلافه؛ لمخالفته الإجماع، وخروجه عن أهل الاجتهاد ... إلى أن قال: وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة؟ فقال: لا ينقض الوضوء.

(٦) في (ب): ساجدا.

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٢٣٢ رقم (٣٥٥٩٩)، ولم أجده في سنن البيهقي.

(٨) ينظر تلخيص الحبير ١/ ١٢٠ حيث قال: أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجودَهُ. وقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس، وفيه داود بن الزِّبرقان وهو ضعيف.

(٩) في (ج): فلا ينقض.

(١٠) ينظر: الأم ١/ ٧١، والمجموع ٢/ ١٤، والمهذب ١/ ٩٦.

(١١) ما بين المعقوفتين من (ج).