باب الوضوء
  والطحاوي، وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب، بخلاف حديث بسرة، وصححه ابن حبان والطبراني، ثم حكي عن الشافعي وغيره تضعيفه. وعن يحيى بن معين أنه قال: لا يصح خبر في مس الذكر(١).
  قلت: وإذا تعارضت الأخبار رجع إلى الأصل، والأصل هنا عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج، والله أعلم.
[لمس المرأة]
  ومنها لمس بشر(٢) من لا يحرم على اللامس تحريما مؤبدا، ذهب إليه الشافعي، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين(٣)؛ لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(٤) وهو حقيقة في لمس البدن، وقد قرئ: (أَوْ لمستم النساء)(٥).
  وعن أبي حنيفة: ينقض إذا تباشر الفرجان وانتشر الذكر(٦).
  وذهب العترة جميعا وهو المروي عن علي وابن عباس وبعض التابعين أن ذلك غير ناقض(٧)، وتأولوا الملامسة واللمس في الآية بالجماع؛ لما روي عن علي وابن عباس أنهما فسراها بذلك، ونحوه عن عائشة عن النبي ÷. حكاه في أصول الأحكام والشفاء(٨)، ولما رواه أبو داود، والترمذي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله ÷ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت(٩).
(١) ينظر: تلخيص الحبير ١/ ١٢٥.
(٢) في (ب): لمس بشرة.
(٣) ينظر: المهذب ١/ ٩٨، والمجموع ٢/ ٢٦، وتفسير جامع البيان ٤/ ١٤٤، والدر المنثور ٢/ ٢٩٦، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥٣.
(٤) سورة النساء: ٤٣.
(٥) هي قراءة حمزة والكسائي التهذيب في التفسير ٢/ ١٥٦٥.
(٦) كما هو قول أبي يوسف. المبسوط ١/ ١٦٢ رقم (٧٩)، وشرح فتح القدير ١/ ٥٣، والهداية ١/ ١٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٩. وهو أنه يكون حدثا استحسانا، والقياس أن لا يكون حدثا.
(٧) ينظر: البحر الزخار ١/ ٩٤، والانتصار ١/ ٩١٨ - ٩١٩، والأحكام ١/ ٥٤، وشرح التجريد ١/ ١٧٧.
(٨) أصول الأحكام ١/ ٤٥ رقم (١٤٦ - ١٤٧)، وشفاء الأوام ١/ ٨٤، باب نواقض الوضوء.
(٩) أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من القبلة ص ٤٧ رقم (١٧٨)، وأحمد في مسنده ٦/ ٢٠٧ رقم (٢٥٧٧٣)، والطبراني في المعجم الكبير ١٠/ ٢٣٠ رقم (١٠٥٦٠).