تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 458 - الجزء 1

  رسول الله ÷: «توضؤوا مما مسته النار» أخرجه مسلم، وللنسائي وغيره نحوه من رواية أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي طلحة، وزيد بن ثابت.

  وذهبت العترة جميعا، وهو المروي عن الخلفاء الأربعة، وجماعة من الصحابة والتابعين، إلى أَنَّ ذلك غير ناقض⁣(⁣١).

  قالوا: ولعل المراد بالوضوء المذكور الوضوء اللغوي، وهو غسل اليد، أو هو⁣(⁣٢) منسوخ بدليل حديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ÷ ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه أبو داود والنسائي⁣(⁣٣)، وفي رواية لأبي داود قال: قرب للنبي ÷ خبز ولحم فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم⁣(⁣٤) صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وللترمذي أبسط منه⁣(⁣٥).

  وعن ميمونة أن النبي ÷ أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه البخاري ومسلم⁣(⁣٦).


= الطهارة - باب ترك الوضوء مما مست النار ١/ ١٥٦ رقم (٧٠٢).

(١) وممن قال إن أكل ما مسته النار غير ناقض: ابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبو طلحة، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة ¤، وبه قال جمهور التابعين، والزيدية، ومالك، وأبو حنيفة. ينظر: المجموع ٢/ ٦٦، والانتصار ١/ ٩٢٨، والبحر الزخار ١/ ٩٥، ٩٦، والمغني ١/ ١٨٣، ١٨٤، ومصنف عبد الرزاق ١/ ١٦٣، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٥١، وعيون المجالس ١/ ١٥٠، وشرح معاني الآثار ١/ ٦٤، وبدائع الصنائع ١/ ٣٢.

(٢) في (ب، ج): أو منسوخ.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في ترك الوضوء مما مست النار ١/ ٧٥ رقم (١٩٢)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١/ ١٠٨ رقم (١٨٥)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب الوضوء مما غيرت النار ص ٢٣ رقم (٧٩)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء ممامسته النار ١/ ١٥٦ رقم (٧٠٠)، وأحمد في مسنده ١/ ٢٢٦ رقم (١٩٩٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٥٤ رقم (٥٥٤)، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ١٧٣ رقم (٦٧٠).

(٤) في (ب، ج): فتوضأ وصلى.

(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما مست النار ص ٤٩ رقم (١٩٠)، وابن حبان في صحيحه، في ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب ٣/ ٤١٣ رقم (١١٣٠)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٢٢ رقم (١٤٤٩٣). وغيرهم.

(٦) البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ ١/ ٨٦ رقم (٢٠٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض - باب نسخ الوضوء مما مست النار ١/ ٢٧٤ رقم (٣٥٦)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار ص ٢٣ رقم (٨٠)، وقال: صحيح، وأخرجه أبو داود في =