كتاب الطهارة
  وعن ابن عباس أن رسول الله ÷ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ(١). أخرجه الستة إلا الترمذي، واللفظ للصحيحين، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.
  وذهب أحمد وغيره إلى أن أكل لحم الإبل خاصة ناقض(٢)؛ لما رواه جابر بن سمرة(٣) أن رجلا سأل رسول الله ÷: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ»، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» الحديث أخرجه مسلم(٤).
  وعن البراء قال: سئل رسول الله ÷ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها»، وسئل عن لحم الغنم، فقال: «لا تتوضؤوا منها». الحديث رواه أبو داود(٥). وخص الإبل؛ لزهومة لحمها(٦)، ومذهب الأكثر خلافه(٧)؛ لما تقدم.
= سننه، كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما مست النار ص ٤٨ رقم (١٩١)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك ص ٧٤ رقم (٤٨٩)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما غيرت النار ص ٣٤ رقم (١٨٥)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما مسته النار ١/ ١٥٦ رقم (٦٩١).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ ١/ ٨٦ رقم (٢٠٧)، ومسلم في صحيحه ص ١٩٠ رقم (٣٥٩)، كتاب الطهارة - باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأحمد في مسنده ١/ ٢٢٦ رقم (١٩٨٨)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما غيرت النار ص ٣٤ رقم (١٨٢)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في ترك الوضوء مما مست النار ص ٤٨ رقم (١٨٦)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار ص ٢٣ رقم (٨٠)، وقال: صحيح.
(٢) وممن ذهب مع أحمد إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء: إسحاق بن راهوية، وقول للشافعي، ومحمد بن خزيمة. ينظر: البحر الزخار ١/ ٩٦، والمغني ١/ ١٧٩، والإنصاف ١/ ٢١٦، والمجموع ١/ ٦٦، وعيون المجالس ١/ ١٥١.
(٣) جابر بن سمرة بن جنادة السُّوَائي، له ولأبيه صحبة، كان حليف بني زهرة، نزل الكوفة وابتنى دارًا في بني سُواءة، وله بها عقب، روى له البخاري ومسلم وغيرهما (١٤٦) حديثا، توفي في إمرة بشر بن مروان سنة ٤٧ هـ، وقيل: سنة ٦٦ هـ، وقيل: سنة ٧٣ هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٤/ ٤٣٧ رقم (٨٦٧)، والاستيعاب ١/ ٢٩٦ رقم (٣٠٣)، وأسد الغابة ١/ ٤٨٨ رقم (٦٣٨)، والإصابة ١/ ٢١٣ رقم (١٠١٨)، وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٨٧ رقم (٣٦)، والأعلام ٢/ ١٠٤.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل ص ١٩٠ رقم (٣٦٠)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل ص ٤٨ رقم (١٨٣)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء في أكل لحوم الإبل ص ٢٤ رقم (٨١)، وأحمد في مسنده ١/ ٤٠٧ رقم (١٥٩٦).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل ص ١٩٠ رقم (٣٦٠)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل ص ٤٨ رقم (١٨٣)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء في لحوم الإبل ص ٢٤ رقم (٨١)، وقال: صحيح، وأحمد في مسنده ١/ ٤٠٧ رقم (١٥٩٦).
(٦) قد تقدم تفسير معنى الزهومة: وهي الريح المنتنة، وخص الإبل؛ وذلك لما فيها من كثرة الدسم.
(٧) وهو قول الزيدية، والمالكية، وأبي حنيفة والشافعي. ينظر: البحر الزخار ١/ ٩٦، والانتصار ١/ ٩٢٨، وعيون المجالس ١/ ١٥١، وشرح معاني الآثار ١/ ٧١، وبدائع الصنائع ١/ ٣٢، وروضة الطالبين ص ٣٣، والأم ١/ ٩١.