تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 474 - الجزء 1

  كان جنبًا فلا ولا حرفًا⁣(⁣١). وقد تقدم حديث علي أن النبي ÷ لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة⁣(⁣٢).

  وعن داود الظاهري: تجوز التلاوة للجنب مطلقا⁣(⁣٣)؛ لما روي عن ابن عباس ® أنه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب⁣(⁣٤).

  وعن ابن المسيب قال: قلت لابن عباس: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: نعم، أليس في صدره؟ حكى ذلك في الانتصار⁣(⁣٥).

  وفي جامع الأصول عن كتاب رزين أن ابن عباس لم ير بالقرآءة للجنب بأسا⁣(⁣٦).

  قلنا: فعل ابن عباس ليس بحجة.

  وعن مالك: تجوز له قراءة الآية والآيتين⁣(⁣٧)، ويدل عليه رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال: يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين، ويمسان الدرهم فيه اسم الله، ويتناولان الشيء من المسجد. حكاه في مجموع زيد بن علي⁣(⁣٨).


(١) شفاء الأوام ١/ ٩٤، باب الغسل، فصل في طرف من أحكام الجنب والجنابة، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٣٦ رقم (١٣٠٦)، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب ذكر الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن وفيه نظر ١/ ٩٠ رقم (٤٢٧).

(٢) شفاء الأوام ١/ ٩٦، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الجنب يقرأ القرآن ص ٥٥ رقم (٢٢٩)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ص ٨٩ رقم (٥٩٤)، وأحمد في مسنده ١/ ١٢٤ رقم (١٠١١)، والبزار في مسنده ٢/ ٢٨٦ رقم (٧٠٨)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب نهي الجنب عن قراءة القرآن ١/ ٨٨ رقم (٤١٨).

(٣) المحلى بالآثار ١/ ٩٥، والانتصار ٢/ ٥٣.

(٤) ذكره في كتاب تغليق التعليق - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ٢/ ١٧٢، لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٣ هـ) - بيروت - عمان الأردن - تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي - ط ١ (١٤٠٥ هـ).

(٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢١، والانتصار ١/ ٥٣، ٥٤.

(٦) البخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ص ٦٦ رقم (٣٠٢) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٩٨، وينظر جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير، كتاب الطهارة، برقم (٥٣٤٦).

(٧) ينظر: عيون المجالس ١/ ١٢٢، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/ ٤٩، والمعونة على مذاهب على المدينة ١/ ١١٦: وفيه: ويجز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ.

(٨) مجموع الإمام زيد بن علي ص ٨٩، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب نهي الجنب عن قراءة القرآن ١/ ٨٩ رقم (٤٢١)، وابن أبي شيبة في مصنفه، باب من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن ١/ ٩٧ رقم (١٠٨٨).