كتاب الطهارة
  قلنا: إن صحت الرواية فحيث لم يقصد التلاوة كما سيأتي. وكذلك ما يروى عن الأوزاعي من جواز آية الركوب والنزول(١).
  وعن أبي حنيفة: يجوز دون آية؛ إذ ليس قرآنا؛ لعدم الإعجاز(٢).
  قلنا: حكم الجزء حكم الكل، كالسجدة من الصلاة.
  وعن المؤيد، والإمام يحيى، وبعض الحنفية: يجوز ما فعل لا بقصد التلاوة كالبسملة، والحمدلة، والتعوذ، والخطاب بنحو: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}(٣)، {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي}(٤)، ونحو أن يقال في صفة روضتين: (مدهامتان)، ونحو ذلك(٥).
  قال الإمام المهدي: وهو الصحيح؛ إذ الأعمال بالنيات، ولرواية زيد، يعني المتقدم ذكرها، فخصصت ما رووا يعنى حديث ابن عمر ونحوه.
  قال: وإلا لزم ترك الكلام نحو: (قم، بل، لا) ونحوه؛ إذ هي من القرآن(٦).
  وقوى هذا القول المؤلف - أيده الله - ولذلك ذكر المخالف، وهو المؤيد، باسمه.
  تنبيه(٧): لم يذكر المؤلف - أيده الله تعالى - تحريم الكتابة على ذي الحدث الأكبر، كما في الأزهار وغيره، ولعله اختار(٨) قول من يجيز ذلك إذا لم يمس المكتوب؛ لعدم الدليل على التحريم(٩)، والله أعلم.
  فائدة: لو تنجس فم غير الجنب ونحوه حرمت عليه تلاوة القرآن على الأصح. وقيل: تكره فقط(١٠).
(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٣، والمغني ١/ ٣٤، والأوسط ٢/ ٩٩.
(٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، وفيه: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة.
(٣) سورة مريم: ١٢.
(٤) سورة آل عمران: ٤٣.
(٥) ينظر: الانتصار ٢/ ٥٣، والبحر الزخار ١/ ١٠٣، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني ١/ ٢٤٤، تأليف: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري - تحقيق: الشيخ أحمد عزُّو عناية - دار إحياء التراث العربي - ط ١ (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م).
(٦) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٠٣.
(٧) في (ب، ج): قدم الفائدة على التنبيه.
(٨) في (ج): ولعله اختيار.
(٩) وهو قول بعض أصحاب الشافعي روضة ا لطالبين ص ٣٦، قلت: وهذا هو القول الراجح عندي؛ لما فيه من التيسير خاصة في الامتحانات. والله أعلم
(١٠) ينظر: المجموع ٢/ ١٨٨ وفيه: غير الجنب والحائض لو كان فمه نجسا كره له قراءة القرآن. قال =