تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 481 - الجزء 1

  وقيل: لا يجوز التيمم من تراب المسجد الداخل في وقفه، وإنما يجوز بما اجتمع فيه بريح أو غيره.

  فائدة أخرى: ظاهر قوله ÷: «فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض»⁣(⁣١) يقتضي أنه لا يجوز لأيهما ونحوهما⁣(⁣٢) أن يتناول بيده شيئا من المسجد، وأن لا يدخل بإحدى رجليه فقط. وظاهر المذهب جواز ذلك، ولذلك يقول بعضهم: يحرم عليه دخول المسجد بجميع بدنه، ومفهومه جواز البعض. ويدل على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ÷: «ناوليني الخمرة من المسجد» قالت: قلت: إني حائض، قال: «إن حِيضتك ليست في يدك»⁣(⁣٣).

  [شرح](⁣٤): الخُمرة - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم -: حصير صغير يسجد عليه⁣(⁣٥). والحِيضة هنا بكسر الحاء: وهي حالة الحائض⁣(⁣٦).

  فائدة أخرى: إذا خاف من أجنب في المسجد من الخروج عنه على نفسه أو ماله - ولو قل - جاز له التيمم للمكث في المسجد وقتًا مقدرا.

  وعن المنصور والشافعي: لا يجب التقدير، وإن لم يجد فيه ترابا وقف بحاله للضرورة⁣(⁣٧).

  فائدة أخرى: يجوز دخول المسجد لمن على بدنه أو ثوبه نجاسة مالم يحس بتنجيس


(١) سبق تخريجه في الصفحة التي قبلها ص ٦٢٨.

(٢) في (ب): لأيهما أن يتناول.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه ص ١٧٣ رقم (٢٩٨)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد ص ٣٨ رقم (١٣٤)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب باب الحائض تناول من المسجد ص ٦٠ رقم (٢٦٠)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم ص ٩٥ رقم (٦٣٢)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب استخدام الحائض ص ٤٧ رقم (٢٧١)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٥ رقم (٢٤٢٣٠).

(٤) ما بين المعقوفتين من (ج).

(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٧٧، باب الخاء مع الميم، ولسان العرب ٤/ ٢٥٤ مادة: خمر.

(٦) ينظر: لسان العرب ٧/ ١٤٢، وفيه: الحِيضة بالكسر: الاسم من الجنس والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض. وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر ١/ ٤٦٩، باب الحاء مع الياء.

(٧) المجموع ٢/ ١٩٩، وشرح الأزهار ١/ ١٠٩، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ١٧.