كتاب الطهارة
  وقيل: لا يجوز التيمم من تراب المسجد الداخل في وقفه، وإنما يجوز بما اجتمع فيه بريح أو غيره.
  فائدة أخرى: ظاهر قوله ÷: «فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض»(١) يقتضي أنه لا يجوز لأيهما ونحوهما(٢) أن يتناول بيده شيئا من المسجد، وأن لا يدخل بإحدى رجليه فقط. وظاهر المذهب جواز ذلك، ولذلك يقول بعضهم: يحرم عليه دخول المسجد بجميع بدنه، ومفهومه جواز البعض. ويدل على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ÷: «ناوليني الخمرة من المسجد» قالت: قلت: إني حائض، قال: «إن حِيضتك ليست في يدك»(٣).
  [شرح](٤): الخُمرة - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم -: حصير صغير يسجد عليه(٥). والحِيضة هنا بكسر الحاء: وهي حالة الحائض(٦).
  فائدة أخرى: إذا خاف من أجنب في المسجد من الخروج عنه على نفسه أو ماله - ولو قل - جاز له التيمم للمكث في المسجد وقتًا مقدرا.
  وعن المنصور والشافعي: لا يجب التقدير، وإن لم يجد فيه ترابا وقف بحاله للضرورة(٧).
  فائدة أخرى: يجوز دخول المسجد لمن على بدنه أو ثوبه نجاسة مالم يحس بتنجيس
(١) سبق تخريجه في الصفحة التي قبلها ص ٦٢٨.
(٢) في (ب): لأيهما أن يتناول.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه ص ١٧٣ رقم (٢٩٨)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد ص ٣٨ رقم (١٣٤)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب باب الحائض تناول من المسجد ص ٦٠ رقم (٢٦٠)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم ص ٩٥ رقم (٦٣٢)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب استخدام الحائض ص ٤٧ رقم (٢٧١)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٥ رقم (٢٤٢٣٠).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٧٧، باب الخاء مع الميم، ولسان العرب ٤/ ٢٥٤ مادة: خمر.
(٦) ينظر: لسان العرب ٧/ ١٤٢، وفيه: الحِيضة بالكسر: الاسم من الجنس والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض. وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر ١/ ٤٦٩، باب الحاء مع الياء.
(٧) المجموع ٢/ ١٩٩، وشرح الأزهار ١/ ١٠٩، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ١٧.