تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 480 - الجزء 1

  الثاني: جوازه مطلقا، وهو قول أحمد، وإسحاق⁣(⁣١). حكاه في الغيث.

  الثالث: جواز العبور دون اللبث، وهو قول الشافعي⁣(⁣٢)؛ واستدل بقوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}⁣(⁣٣)، قال: المراد بقوله تعالى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ}⁣(⁣٤) أي مواضع الصلاة؛ بدليل الاستثناء.

  قلنا: بل أراد [بأول الآية]⁣(⁣٥) الصلاة نفسها⁣(⁣٦)؛ بدليل قوله تعالى: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}⁣(⁣٧) وبآخرها الصلاة والمسجد. وقوله {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}⁣(⁣٨) محمول على من أجنب⁣(⁣٩) في المسجد؛ فيجوز له العبور فيه للخروج على التفصيل المشار إليه بقوله أيده الله تعالى: "فإن كان فيه ... إلى آخره، وحاصله أنه يجب عليه الخروج من المسجد فورا إن كان لا يجد فيه ترابا يصح التيمم به، أو كان يجده ولكن مدة الاشتغال بالتيمم أكثر من مدة قطع المسافة [في خروجه من المسجد، فإن كانت مدة الاشتغال بالتيمم أقل من مدة قطع المسافة]⁣(⁣١٠) وجب عليه أن يتيمم لاستباحة العبور في المسجد ثم يخرج منه. هذا هو المصحح⁣(⁣١١) للمذهب⁣(⁣١٢).

  وقال الإمام يحيى: بل يلزمه الخروج بكل حال⁣(⁣١٣).

  فائدة: ظاهر المذهب جواز التيمم من تراب المسجد مطلقا.


= ١/ ١٤٩، والمدونة ١/ ١٣٧ وفيه: قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك، ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه.

(١) ينظر: المغني ١/ ١٣٦ وفيه: إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/ ٢٤٦، والأوسط ٢/ ١٠٨.

(٢) ينظر: الأم ١/ ٢١١، والمهذب ١/ ١٢٠، والأوسط ٢/ ١٠٦.

(٣) سورة النساء: ٤٣.

(٤) سورة النساء: ٤٣.

(٥) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٦) في (ب): بنفسها.

(٧) سورة النساء: ٤٣.

(٨) سورة النساء: ٤٣.

(٩) في (ج): من اجتنب.

(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(١١) في (ج): هذا هو الصحيح.

(١٢) الانتصار ٢/ ٦١، والبحر الزخار ١/ ١٠٤، وشرح الأزهار ١/ ١٠٩.

(١٣) الانتصار ٢/ ٦١.