تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 484 - الجزء 1

  قيل: ويعتبر في البول أن يدفق؛ ووجه وجوب ذلك القطع ببقاء بعض المني في الإحليل. قال الهادي: وذلك يمنع صحة الغسل كبقية الحيض⁣(⁣١).

  وعن أحمد بن يحيى، وأبي طالب، وأبي العباس أنه لا يقطع بذلك، وإن سلم ذلك فهو كبولٍ مستترٍ، فإن خرج اغتسل⁣(⁣٢).

  قلنا: هو بالحيض أشبه؛ لإيجابهما الغسل. وعن المهدي أحمد بن الحسين أن النوم يقوم مقام البول؛ لأن الأعضاء تسترخي عند النوم فيخرج بذلك بقية المني. وعن زيد بن علي أن تقديم⁣(⁣٣) البول لا يجب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وأما كونه مندوبا فذلك إجماع⁣(⁣٤).

  قال في البحر: وندب تقديم البول إجماعًا؛ لقوله ÷: «حتى يبول» الخبر⁣(⁣٥). قلت: ولفظ هذا الخبر في الشفاء: روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا جامع أحدكم فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني في الإحليل فيكون منه داء لا دواء له» انتهى⁣(⁣٦).

  واختلفوا في حكم من تعذر عليه البول: فذهب الهادي إلى أنه يجب عليه التلوم إلى آخر الوقت ثم يغتسل ويصلي فقط للضرورة، ولا يفعل شيئا مما يترتب جوازه على الغسل من: قراءة القرآن، ومس المصحف، ودخول المسجد بعد أن يصلي⁣(⁣٧). فأما ما قبل أن يصلي فيجوز له ذلك، كما لو تيمم للصلاة، فإنه يجوز له التلاوة ودخول المسجد قبلها كما سيأتي، وغسله عنده فاسد؛ لأن القطع ببقاء المني مانع من صحة الغسل عنده، فمتى بال وجب عليه إعادة الغسل دون الصلاة، وحكى عنه علي خليل [وجوب]⁣(⁣٨) إعادة


(١) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٥٨، والمنتخب ص ٢٤.

(٢) الانتصار ٢/ ٦٣، والبحر الزخار ١/ ١٠٤، والتحرير ١/ ٥٢ وفيه: قال أبو العباس |: فإن بال ثم خرج منه شيء بعد لم يلزمه الغسل إلا باستحداث شهوة. وانظر: المغني ١/ ٢٠٠،

(٣) في (ب، ج): أن تقدم.

(٤) التحرير ١/ ٥٢، والبحر الزخار ١/ ١٠٤، والمغني ١/ ٢٠٠، والبحر الرائق ١/ ١٢٨، ١٢٩، والموسوعة الفقهية ٣١/ ١٩٧، ١٩٨.

(٥) البحر الزخار ١/ ١٠٥.

(٦) شفاء الأوام ١/ ١٠١، وأصول الأحكام ١/ ٥٠ رقم (١٦٤)، وأمالي أحمد بن عيسى ١/ ٩٧ رقم (١٠٩).

(٧) الأحكام ١/ ٥٨، والانتصار ٢/ ٦٥، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).