باب الغسل
  الغسل والصلاة، و إن اغتسل أول الوقت لم يجزه عنده(١)، وذهب المؤيد بالله إلى عدم وجوب التأخير عليه وإن ندب(٢)؛ لأن بقاء المني غير مانع عنده من صحة الغسل، فمتى اغتسل زال عنه حكم الجنابة، وجاز له فعل [كل](٣) ما يترتب على الغسل، ومتى بال عاد عليه، ولا يعود عليه بسائر النواقض(٤).
  وذهب أحمد بن يحيى، وأبو طالب [ومن وافقهما](٥) إلى أنه لا يندب له التأخير، لكن يجب عليه التعرض للبول، فإن(٦) لم يفعل لزمه إعادة الغسل والصلاة(٧). وعن أبي طالب: إنما يلزمه إعادتهما حيث لم يستقص بالجذب(٨). قيل: أو ينام، قالوا: وإذا اغتسل بعد التعرض ثم بال فخرج شيء من المني وجب عليه إعادة الغسل فقط.
[فوائد في أحكام الغسل]
  فائدة: إذا وجد جنب وحائض وميت، وماء يكفي أحدهم، فقال القاسم وأبو طالب: الحائض أحق به لتعلق حق الآدمي(٩).
  وقال الشافعي: بل الميت أحق به؛ إذ يرجى تطهرها(١٠).
  وقال الإمام يحيى: بل لكون غسله للتنظيف، فلم يغن التراب، فإن ملكه أحدهم لم(١١) يجز له بذله لغيره [على الأصح](١٢)، فإن فعل وتيمم لم يصح تيممه مع بقاء الماء، فيقضي عند العترة، وأحد قولي الشافعي، وفي أحد قوليه: يجب عليه القضاء ولو تيمم مع عدم الماء(١٣).
(١) ينظر: الانتصار ٢/ ٦٦، والبحر الزخار ١/ ١٠٥
(٢) هذه حكاية أبي مضر عنه، وحكى القاضي زيد وجوب التأخير ذكره في الكواكب (خ).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).
(٤) الانتصار ٢/ ٦٦، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٦) في (ب، ج): وإن لم.
(٧) التحرير ١/ ٥٢، والانتصار ٢/ ٦٦، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.
(٨) التحرير ١/ ٥٢، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.
(٩) ينظر: التحرير ١/ ٥٢، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.
(١٠) ينظر: المهذب ١/ ١٣٢، والمجموع ٢/ ٣١٥، والحاوي ١/ ٣٥٢.
(١١) في (ب): فلم يجز.
(١٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(١٣) ينظر: الانتصار ٢/ ٧٢، والبحر الزخار ١/ ١٠٥، والمجموع ٢/ ٣١٩.