تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 485 - الجزء 1

  الغسل والصلاة، و إن اغتسل أول الوقت لم يجزه عنده⁣(⁣١)، وذهب المؤيد بالله إلى عدم وجوب التأخير عليه وإن ندب⁣(⁣٢)؛ لأن بقاء المني غير مانع عنده من صحة الغسل، فمتى اغتسل زال عنه حكم الجنابة، وجاز له فعل [كل]⁣(⁣٣) ما يترتب على الغسل، ومتى بال عاد عليه، ولا يعود عليه بسائر النواقض⁣(⁣٤).

  وذهب أحمد بن يحيى، وأبو طالب [ومن وافقهما]⁣(⁣٥) إلى أنه لا يندب له التأخير، لكن يجب عليه التعرض للبول، فإن⁣(⁣٦) لم يفعل لزمه إعادة الغسل والصلاة⁣(⁣٧). وعن أبي طالب: إنما يلزمه إعادتهما حيث لم يستقص بالجذب⁣(⁣٨). قيل: أو ينام، قالوا: وإذا اغتسل بعد التعرض ثم بال فخرج شيء من المني وجب عليه إعادة الغسل فقط.

[فوائد في أحكام الغسل]

  فائدة: إذا وجد جنب وحائض وميت، وماء يكفي أحدهم، فقال القاسم وأبو طالب: الحائض أحق به لتعلق حق الآدمي⁣(⁣٩).

  وقال الشافعي: بل الميت أحق به؛ إذ يرجى تطهرها⁣(⁣١٠).

  وقال الإمام يحيى: بل لكون غسله للتنظيف، فلم يغن التراب، فإن ملكه أحدهم لم⁣(⁣١١) يجز له بذله لغيره [على الأصح]⁣(⁣١٢)، فإن فعل وتيمم لم يصح تيممه مع بقاء الماء، فيقضي عند العترة، وأحد قولي الشافعي، وفي أحد قوليه: يجب عليه القضاء ولو تيمم مع عدم الماء⁣(⁣١٣).


(١) ينظر: الانتصار ٢/ ٦٦، والبحر الزخار ١/ ١٠٥

(٢) هذه حكاية أبي مضر عنه، وحكى القاضي زيد وجوب التأخير ذكره في الكواكب (خ).

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).

(٤) الانتصار ٢/ ٦٦، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(٦) في (ب، ج): وإن لم.

(٧) التحرير ١/ ٥٢، والانتصار ٢/ ٦٦، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.

(٨) التحرير ١/ ٥٢، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.

(٩) ينظر: التحرير ١/ ٥٢، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.

(١٠) ينظر: المهذب ١/ ١٣٢، والمجموع ٢/ ٣١٥، والحاوي ١/ ٣٥٢.

(١١) في (ب): فلم يجز.

(١٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(١٣) ينظر: الانتصار ٢/ ٧٢، والبحر الزخار ١/ ١٠٥، والمجموع ٢/ ٣١٩.