تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 486 - الجزء 1

  قلنا: عادم، فصح تيممه، فإن كانت الحائض أيمًا فالميت أحق بالمباح اتفاقا، والحي المتنجس أولى؛ إذ لغسل الميت بدل، وهو التيمم، لا النجاسة، ذكر [معنى]⁣(⁣١) ذلك كله في البحر⁣(⁣٢).

  تنبيه من الغيث: على أصل الهادي لو ترك الممني التعرض للبول واغتسل، قال في مجموع علي خليل: أعاد الغسل والصلاة في الوقت وبعده⁣(⁣٣).

  قلنا: يعني إذا تركه عالمًا بوجوبه، وهو مذهبه، أما الجاهل فيعيد في الوقت لا بعده؛ لأن المسألة خلافية.

  تنبيه آخر منه: لو تحرى آخر الوقت، ثم اغتسل بعد التعرض وصلى ثم بال والوقت باق فالقياس في هذه أنه يعيد الغسل والصلاة جميعا إن بقي ما يتسع لهما؛ قياسا على المتيمم والمعذور، حيث زال عذرهما، وإن كان هذا يخالف إطلاقهم في أنه متى بال أعاد الغسل دون الصلاة.

  ثم قال الإمام المهدي: وكلام أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو من دَخَلٌ؛ لأن قوله ÷: «فيكون منه داء لا دواء له» إنما هو من باب الطب. والصحيح عدم وجوب البول والتعرض. انتهى.

  قلت: وقوى هذا المؤلف أيده الله، ولذلك صرح باسم المخالف، كما هي عادته في هذا المختصر، وإنما خص زيدًا بالذكر لفضله وتقدمه.

  تنبيه: وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في الأزهار: "وعلى الرجل الممني أن يبول ... " إلى قوله: ويتعرض للبول؛ للتصريح بأن الواجب عليه إنما هو التعرض للبول؛ إذ هو الذي يدخل تحت مقدوره. وأسقط قوله: "فإن تعذر ... " إلى آخره للاختصار، وفهم ذلك على وجه الإجمال من قوله: وجوبا، وذلك غير كاف كما لا يخفى⁣(⁣٤)، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).

(٢) البحر الزخار ١/ ١٠٥.

(٣) ينظر الانتصار ٢/ ٦٦، والبحر الزخار ١/ ١٠٥.

(٤) لفظ الأزهار ص ٢٤: وعلى الرجل الممني أن يبول قبل الغسل، فإن تعذر اغتسل آخر الوقت وصلى فقط، ومتى بال أعاده لا الصلاة.