كتاب الطهارة
  من رواية ثوبان قال: إنهم استفتوا النبي ÷ عن ذلك يعني الغسل من الجنابة فقال: «أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أنْ لا تَنْقُضَهُ، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكّفيها»(١).
  وما أخرجه مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين».
  قال في الغيث: وظاهر الحديث أن ذلك يكفي وإن لم يصل البشرة.
  قيل: ومن المذاكرين من قال: لا بد من أن يصل غير متغير. انتهى(٢).
  وفي بيان ابن مظفر(٣) ما لفظه: وليس على المرأة تقديم البول، ولا نقض شعرها(٤)، بل لا بد من وصول الماء إلى أصول شعرها وباطن ضفائرها ولو متغيرا بالطيب. ذكره في الأحكام والانتصار. انتهى(٥).
  وفي البحر ما لفظه: والطيب [في الرأس](٦) إن منع الماء أزيل وإلا فلا. انتهى(٧). وأما غسل المرأة من الدمين: وهما الحيض، والنفاس فيجب على المرأة فيه نقض الشعر على تخريج أبي طالب للهادي(٨)؛ [ولما أخرجه الستة إلا الترمذي من حديث عائشة في الحج، قال في إحدى رواياته عنها: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في المرأة تنقض شعرها عند الغسل ص ٥٨ رقم ٢٥٤.
(٢) في شرح الأزهار ١/ ١١٧: قيل (الفقيه علي): ومن المذاكرين من قال: لا بد أن يصل غير متغير.
(٣) ابن مظفر: يحيى بن أحمد بن علي الصنعاني (عماد الدين، ابن مظفر)، أحد العلماء المبرزين من الزيدية في علم الفقه، أخذ عن علماء عصره كالفقيه يوسف بن أحمد، ومن جملة مشايخه الإمام المهدي أحمد بن يحيى، لم يؤرخ مولده، توفي في هجرة حمدة من البون سنة (٨٧٥ هـ) باليمن، من كتبه: الكواكب النيرة الكاشفة لمعان التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة، والجامع المفيد الداعي إلى طاعة الحميد المجيد (خ)، والبيان الشافي والدر الصافي المنتزع من البرهان الكافي، وغيرها. انظر: طبقات الزيدية الكبرى م ٣/ ١٢٠٥ - ١٢٠٦ برقم (٧٦٤). والبدر الطالع ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦ برقم (٥٧١)، ومعجم المؤلفين ٤/ ٨٦ برقم (١٧٩٦٤)، والأعلام ٨/ ١٣٦. وأعلام المؤلفين الزيدية ص ١٠٩٢ - ١٠٩٣ برقم (١١٦٨).
(٤) في (ب): لا نقض الشعر.
(٥) ينظر: البيان الشافي ١/ ١٢٢.
(٦) ما بين المعقوفتين من البحر الزخار ١/ ١٠٨ ..
(٧) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٠٨.
(٨) ينظر: التحرير ١/ ٥٤، والانتصار ٢/ ١٠٠، والبحر الزخار ١/ ١٠٨.