تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 502 - الجزء 1

  ÷(⁣١) يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا يمس ماء. انتهى⁣(⁣٢).

  ثالثها: إن توضأ مرتبا ثم غسل ما بقي أجزأ لهما؛ لاتفاقهما في الغسل فأجزت مرة لهما، والترتيب للوضوء⁣(⁣٣).

  رابعها: إن نوى الوضوء مع الغسل أجزأ لهما، وإن لم يرتب كالحج والعمرة، يعني في القِرَانِ⁣(⁣٤).

  خامسها: إن سبقت الجنابة تداخلا لطروِّ الأصغر لا العكس⁣(⁣٥).

  ثم قال: لنا واجبان تغاير سببهما وصفتهما فلم يتداخلا؛ ولقول علي: "من اغتسل من جنابة ... " الخبر، يعني ما تقدم⁣(⁣٦).

  قلت: وفي الإسعاد من كتب الشافعية ما لفظه: وسقط وجوب الترتيب عن المحدث⁣(⁣٧) إن أجنب، فمن اجتمع عليه الحدث الأصغر والجنابة لم يجب عليه ترتيب، بل يكفيه الغسل بنية الجنابة فقط [عنهما]⁣(⁣٨)؛ لاندراج الأصغر تحت الأكبر؛ أخذا بظواهر الأخبار، كقوله ÷ لأم سلمة وقد سألته عن نقض الرأس لغسل الجنابة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». رواه مسلم والأربعة، فلم يفصل فيه بين الجنابة المجردة وبين الجنابة مع الحدث، مع أن الغالب اقترانهما، وعلى الاندراج لا يشترط نية الأصغر مع الأكبر، فلو غسل الجنب ما سوى أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها⁣(⁣٩)، ولو


= وقال فيه: صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء بعد الغسل ص ٥٨ رقم (٢٤٩)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم ص ٨٧ رقم (٥٧٩)، والنسائي في سننه، كتاب الغسل والتيمم - باب ترك الوضوء بعد الغسل ص ٧٤ رقم (٤٢٨)، وأحمد في مسنده ٦/ ٦٨ رقم (٢٤٤٣٤).

(١) في (ب): كان رسول الله ÷ كان يغتسل.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء بعد الغسل ص ٥٨ رقم (٢٤٩).

(٣) البحر الزخار ١/ ١٠٧، وانظر: المهذب ١/ ١٢٤.

(٤) انظر: المصادر السابقة.

(٥) البحر الزخار ١/ ١٠٧، وانظر: المجموع ٢/ ٢٢٥.

(٦) وهو الذي روي عن علي بن أبي طالب الذي قال فيه: «من اغتسل من جنابة ثم حضرته صلاة فليتوضأ». أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد ١/ ١٩٨ (مسألة في الوضوء قبل الغسل وبعده)، والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام ١/ ٥٣ رقم (١٧٠)، والأمير الحسين بن بدر الدين في شفاء الأوام ١/ ٩٩.

(٧) في (ب): عن الحدث.

(٨) في (ب): عليهما.

(٩) في (ب، ج): ترتيبهما.