تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 501 - الجزء 1

  توضأ، وهو مبني على أن الوضوء يصح مع عدم طهارة البدن من الجنابة.

  قال في الانتصار: الذي نختاره أن الجنابة غير منافية، فيخير بين الوضوء قبل الغسل أو بعده، وهكذا ذكر أبو مضر للقاسم، ويحيى، والمؤيد بالله $(⁣١).

  قال الإمام يحيى: فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده؛ لأن الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاصل⁣(⁣٢). ذكر معنى ذلك في الغيث، [ثم]⁣(⁣٣) قال: والصحيح عندنا قول أبي طالب، يعني المذهب المتقدم ذكره في أول التنبيه؛ لأن الوضوء غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، والغسل: غسل جميع البدن بنية مخصوصة، إلى آخر ما ذكره.

  قلت: ويؤيده ما حكاه في الشفاء عن علي أنه قال: من اغتسل من جنابة ثم حضرته الصلاة⁣(⁣٤) فليتوضأ، وكان يتوضأ بعد الغسل⁣(⁣٥). قال فيه: وروى في الأحكام عن أبيه عن جده أن النبي ÷ أعاد وضوءه بعد اغتساله من الجنابة. انتهى⁣(⁣٦). وحكى في البحر⁣(⁣٧) عن الشافعي أقوالا:

  أحدها: أن الوضوء لا يدخل في الغسل بل يجبان كالمذهب⁣(⁣٨).

  وثانيهما⁣(⁣٩): كقول زيد وأبي حنيفة: أنها يتداخلان كالحيض مع الجنابة⁣(⁣١٠)؛ ولقوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا}⁣(⁣١١) ولم يفصل.

  قلت: ولما روته عائشة أن رسول الله ÷ كان لا يتوضأ بعد الغسل. أخرجه الترمذي والنسائي⁣(⁣١٢)، ولأبي داود عنها: كان رسول الله


(١) الانتصار ٢/ ٩٧.

(٢) ينظر: الانتصار ٢/ ٩٨، وشرح الأزهار ١/ ٧٩.

(٣) ساقط من (ب، ج).

(٤) في (ب، ج): ثم حضرته صلاة.

(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الغسل من الجنابة ص ٥٨ رقم (٢٤٥)، وأحمد في مسنده ٦/ ١١٩ رقم (٢٤٩٢٢).

(٦) ينظر: شفاء الأوام ١/ ٩٩، والأحكام ١/ ٥٧.

(٧) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٠٧.

(٨) وهو قول أكثر أئمة الزيدية. ينظر: الانتصار ٢/ ٩٣، والبحر الزخار ١/ ١٠٧، والمجموع ٢/ ٢٢٣.

(٩) في (ب، ج): وثانيها.

(١٠) البحر الزخار ١/ ١٠٧، والمجموع ٢/ ٢٢٣، والأوسط ٢/ ١٣٠.

(١١) سورة المائدة: ٦.

(١٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب الوضوء بعد الغسل ص ٣٠ رقم (١٠٧)، =