كتاب الطهارة
صفحة 513
- الجزء 1
  وفي رواية الترمذي والنسائي عنه أنه أسلم فأمره النبي ÷ أن يغتسل(١). انتهى.
  قيل: وكذلك يستحب الغسل للمجنون إذا أفاق، وإن لم يعلم نجاسة؛ إذا الغالب تلوثه بالنجاسة.
  وعن الشافعي: يجب عليه الغسل؛ لإمنائه في الغالب، وهو مبني على أصله في إيجاب خروج المني للغسل وإن لم يقارنه شهوة، والله أعلم(٢).
(١) الترمذي في سننه، كتاب أبواب السفر - باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل ص ١٤٨ رقم (٦٠٥) وقال فيه: صحيح، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم ص ٣٥ رقم (١٨٨).
(٢) ينظر: مغني المحتاج ١/ ٢٩١.