كتاب الطهارة
  وقيل: بل يجزئ؛ إذ رقبتها لله تعالى، كأرض بيت المال(١)، وأما الصلاة فيها فلا يجوز مع كراهة الموقوف عليه؛ لأن منافعها له.
  قيل: وفي الانتصار إنه يجوز التيمم بتراب القبر(٢).
  قيل: ويجزئ التيمم من الأرض المغصوبة لغير غاصبها ما لم يكره مالكها أو يضرها، أو تكون لمسجد أو يتيم أو مجنون(٣).
  وقوله: "طاهر" احتراز من المتنجس؛ إذ ليس بطيب(٤)، وعن الأوزاعي: يجزئ(٥).
  وعن المنصور بالله، والإمام يحيى: إذا خالطت النجاسة التراب ولم تغير أحد أوصافه أجزأ؛ قياسا على الماء(٦).
  قوله أيده الله تعالى: (عن العترة: خالص، وعنهم كالوضوء) أراد الخالص مالم يشبه مستعمل، وهو ما يسقط بعد ملاصقة البشرة التي عمت به لقربة، وكذا نحو المستعمل الدقيق(٧) والرماد وسائر ما لا يجزئ التيمم به مع طهارته، فعلى الرواية الأولى وهي رواية الإمام يحيى عن العترة وأكثر أصحاب الشافعي إذا خالط التراب ما لا يجزئ التيمم به كالدقيق ونحوه، فإنه غير مجز، ولو كان التراب غالبا(٨).
  وقوى المؤلف أيده الله تعالى مقتضى هذه الرواية، ولذلك صرح بها؛ والوجه لاعتبار
(١) هو قول ابن المظفر في البيان ١/ ١٣٦.
(٢) الانتصار ٢/ ١٨٥، لكنه ليس على الإطلاق، وهناك تفصيل في المسألة، فليراجع. وهذا القول محكي عن الأوزاعي. انظر: المجموع للنووي ٢/ ٢٤٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٦٠.
(٣) ذكر هذا القول في البيان لابن المظفر ١/ ١٣٥.
(٤) وهو مذهب أكثر القاسمية، وجميع الناصرية، والحنفية، والشافعية، والمالكية. انظر: البحر الزخار ١/ ١١٩، والهداية ١/ ٢٩، والبحر الرائق ١/ ٣٢٠، والأم مج ١ ج ١/ ١٩٩، والمهذب ١/ ١٢٦، والمدونة ١/ ١٤٦، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٦٠، والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧.
(٥) في المجموع للنووي ٢/ ٢٤٩ أنه جوز التيمم بتراب المقابر، وكذلك في المغني ١/ ٢٦٠.
(٦) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ١٣، والانتصار ٢/ ١٨٢، ونسبه لداود، وانظر حلية العلماء ١/ ٢٣٣.
(٧) في (ب، ج): كالدقيق.
(٨) الانتصار ٢/ ١٩٣، والبحر الزخار ١/ ١١٩، والمهذب للشيرازي ١/ ١٢٦، ومغني المحتاج ١/ ٩٦، وحلية العلماء ١/ ٢٣٣.