تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 530 - الجزء 1

  ومنهم من لم يشترطه؛ لقوله تعالى: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ} فلم يعتبر⁣(⁣١) في الطيب إلا خروج النبات.

  وقوله: "يعلق" أي باليد احتراز مما لا يعلق بها كالرمل الكثكث الذي لا غبار فيه، ودقيق الآجر لاستحالته، وكذا مدقوق الخزف ونحوها.

  وعن أبي حنيفة وأصحابه: يجزئ ولو بالحجر الصلب كما مر.

  قلنا: ليس بصعيد طيب، كما مر.

  وقوله: "مباح" احترازًا من المغصوب، وهو ما أحرز في الآنية والظروف، فإنه لا يجز التيمم به، خلاف الفقهاء، كما في الماء المغصوب عندهم، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه، وكذلك تراب الأرض المغصوبة لا يجزئ التيمم منه خلاف المنصور بالله والإمام يحيى، فقالا: يجزئ وإن كره مالكها مالم يضره ذلك⁣(⁣٢)؛ لأن النبي ÷ مرَّ في خروجه إلى أحد في أرض لرجل مع إظهاره لكراهة ذلك. وروي أنه قال: «ما ضررناك» فلم يعتبر غير الإضرار. والله أعلم⁣(⁣٣).

  وقول بعضهم: إنه [÷]⁣(⁣٤) صلى في أرض يهودي⁣(⁣٥)، وبعضهم أنه تيمم منها غير محفوظ. والله أعلم.

  قيل: ويجوز التيمم من تراب المسجد⁣(⁣٦)؛ إذ هو لمصالح المسلمين، لا من تراب الأرض الموقوفة عليه⁣(⁣٧)؛ إذ هي لمصالحه، وكذا الموقوفة على غيره.


(١) في (ب، ج): فلم يعتبره في الطيب.

(٢) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٢٦، والانتصار ٢/ ١٩١، وشرح الأزهار ١/ ٤٥٠، ونسبه في البيان ١/ ١٣٥ لأبي جعفر أيضا.

(٣) الخبر الأول: وهو مرور النبي ÷ بأرض يهودي ذكره في الانتصار ٢/ ١٩١، والثاني: وهو الصلاة في أرض اليهودي في البحر الزخار ١/ ١١٩، وكلاهما لم نقف عليهما. قال ابن بهران في تخريج البحر في الهامش: المذكور في السيرة أن النبي ÷ مر في خروجه إلى أحد في أرض منافق أعمى ... ولم يذكر أنه يهودي. اهـ. أقول: المنافق الأعمى هو: مِرْبَعُ بن قَيْظِي. انظر: الاستيعاب ٣/ ١١٠، وسيرة ابن كثير ٣/ ٢٨، وأسد الغابة ٣/ ٣٧٩.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٥) لم أجد له تخريجا.

(٦) ذكره في البيان لابن المظفر ١/ ١٣٦ عن البيان للسحامي، والمنصور بالله.

(٧) هو قول الفقيه يوسف بن أحمد عثمان. انظر البيان لابن المظفر ١/ ١٣٦.