تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب التيمم

صفحة 543 - الجزء 1

  قلنا: فصل ما مر⁣(⁣١)، إلا أنه يسقط ترتيب راحة اليسرى على اليمنى؛ لأن تيممها يحصل بعد مسح الوجه؛ لأن الشرع دل على سقوط ترتيبها في التيمم، وعلى صحة استعمال المستعمل فيها لمسح اليد اليمنى؛ لأن النبي ÷ قال: «وضربة لليدين»⁣(⁣٢) فدل ذلك على سقوط الترتيب المذكور؛ إذ لو كان واجبًا لأمر بضربة ثالثة.

  واقتضى أيضًا صحة استعمال تراب راحة الكف اليسرى لليد اليمنى، ولو كان مستعملا لها. ذكر معنى ذلك في الغيث.

[هيئات التيمم ومندوباته]

  قوله أيده الله تعالى: (وندب هيئاته وتثليث الضرب): أما هيئاته: فهي أن يضرب بيديه مصفوفتين مفرجا بين أصابعه لأجل تخليل الأصابع، حيث اقتصر على ضربتين لا حيث ضرب ثلاثا؛ إذ يحصل تخليل الأصابع بالتشبيك عند مسح كل يد.

  وهيئة مسح الوجه: أن يرفع يديه⁣(⁣٣) عن التراب عقيب الضربة الأولى وينفضهما؛ ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب، هذا هو المذهب، وهو قول أبي حنيفة⁣(⁣٤).

  وعن الشافعي: أن النفض ليس بسنة. وروا ه في الانتصار عن الناصر⁣(⁣٥).

  قال في الانتصار: وقد وردت أحاديث مختلفة، يعني في النفض، والجمع بينها أنه إن


(١) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢٨.

(٢) هذه الجملة وردت ضمن حديث ابن عمر عند الحاكم في المستدرك ١/ ١٧٩، كتاب الطهارة - باب أحكام التيمم، والدارقطني ١/ ١٨٠ رقم (١٦)، ص ١٨١ رقم (٢١)، كتاب الطهارة - باب التيمم، والطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٣٦٧ رقم (١٣٣٦٦). وفي حديث جابر عند الحاكم في المستدرك ١/ ١٨٠، كتاب الطهارة - أحكام التيمم، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٧، كتاب الطهارة - باب كيف التيمم. وفي حديث عمار بن ياسر عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠ رقم (٦٢١). وورد في حديث جابر «ضربة للذراعين» سنن الدارقطني ١/ ١٨١ رقم (٢٢)، كتاب الطهارة - باب التيمم.

(٣) في (ب، ج): أن يرفع كفيه.

(٤) الانتصار ٢/ ٢٦١، ٣٠٠، والتذكرة الفاخرة ص ٧٠، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٥٥، والبحر الرائق ١/ ٣١٨.

(٥) ذكر في الحاوي ١/ ٢٩٩ أن الشافعي نص في القديم أنه يستحب، ولم يستحبه في الجديد، وحمله بعض الأصحاب على قولين، وبعضهم قال: إن كان كثيرًا نفخ، وإلا فلا. وانظر: المجموع للنووي ٢/ ٢٦٩، والذي في الروضة ص ٥٢ أنه سنة. قال في الانتصار ٢/ ٢٦١: هذا هو الذي أشار إليه الإمام الناصر في الإبانة، فإنه لم يذكر النفخ.