تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 542 - الجزء 1

  وعن ابن المسيب وابن سيرين: الذراعان فقط⁣(⁣١)؛ لما في إحدى روايات حديث عمار. لنا ما مر.

  قوله أيده الله تعالى: (ويكفي الراحة الضرب) [أي]⁣(⁣٢) الراحتان، وهما باطنا الكفين، وإنما كان الضرب كافيا فيهما؛ لأن راحة اليمنى عند الحاجة إلى مسحها فيها التراب محفوظ لمسح اليسرى، فلو مسحها لزال ذلك التراب، وأما راحة اليسرى فمقيسة على اليمنى. كذا في الغيث.

  قلت: ولم يصرح المؤلف أيده الله بذكر وجوب الترتيب؛ اكتفاء بقوله: كالوضوء، وهو الفرض السادس، عند العترة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم: فيقدم الوجه حتما⁣(⁣٣)؛ لفعله ÷(⁣٤)، وظاهر الآية.

  وعن أبي حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي: لا يجب ذلك؛ إذ الواو لا تقتضي الترتيب⁣(⁣٥).

  قلنا: اقتضته السنة. وكذلك يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لذلك عند العترة كالوضوء⁣(⁣٦).

  وعن الشافعي وأصحابه: لا يجب [الترتيب]⁣(⁣٧)؛ إذ قال تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ} ولم يفصل⁣(⁣٨).


(١) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢٦، والانتصار ١/ ٢٨٧، وحلية العلماء ١/ ٢٣١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٧، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٥٩، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٧، وعيون المجالس ١/ ٢١٤.

(٢) ساقط من (ب، ج).

(٣) الانتصار ٢/ ٢٩٤، والبحر الزخار ١/ ١٢٧، والتذكرة الفاخرة ص ٧٠، والتحرير ١/ ٦٤، والأم ١/ ١٩٥، والمهذب ١/ ١٢٩، وروضة الطالبين ص ٥٢، والإنصاف ١/ ٢٨٧، والمغني ١/ ٢٥٩، والكافي لابن قدامة ١/ ٦٣.

(٤) قد سبق تخريجه ص ٧١٦، وهي الرواية عن عمار، قال: تيممنا مع رسول الله ÷ فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب.

(٥) البحر الزخار ١/ ١٢٧، والانتصار ٢/ ٢٩٦، والبحر الرائق ١/ ٣١٨، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/ ١٠٧، والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٦، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ١/ ١٥٧، والجامع لأحكام القرآن مج ٣/ج ٦/ ٦٦.

(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢٧، والانتصار ٢/ ٢٩٦. وهو محكي عن الإمامية. ينظر: اللمعة الدمشقية ١/ ٤٥٧.

(٧) ما بين المعقوفتين من (ب).

(٨) الأم ١/ ١٩٥، والمهذب ١/ ١٢٩، وروضة الطالبين ص ٥٢.